Court of Cassation, civil chamber 25/10/1994
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/1994
- Date
- 25/10/1994
- President
- عاطف النقيب
- Members
- الزين، بريدي
- Source
- Lebanese University
- بدء سريان مهلة الطعن بالحكم الاستئنافي وبالقرار التمهيدي الصادر قبله.
-
حيث ثبت من
وثيقة تبليغ الحكم النهائي ومن القيود والتحقيات ان هذا الحكم ابلغ من
المميزة شركة مرك بتاريخ 1994/02/17 فقط ولم يثبت تبليغه منها بأي
تاريخ سابق.
وحيث ان مهلة الطعن بالحكم المذكور تسري من هذا التاريخ بحق طالب
التبليغ السيد غصن وبحق شركة مرك المبلغ اليها عملا بالمادة 616 أ.م.
وحيث لجهة القرار التمهيدي تاريخ 1992/02/11 فلا يجوز الطعن به الا مع
الحكم النهائي الذي تنتهي المحاكمة به عملا بالمادة 704 أ.م.م فقرتها
الثانية معطوفة على المادة 615 ذلك ان الاستثناء الوارد في الفقرة
الخامسة من المادة 615 يتناول الحكم الذي يفصل في احدى نقاط النزاع او
احدى جهاته عندما يكون معجل التنفيذ قبل الفصل في النقاط او الجهات
الاخرى. والقرار التمهيدي تاريخ 1992/02/11 في بنده المتعلق بضم الخدمات
لا يتمتع بصفة المعجل التنفيذ وبالتالي لا يجوز الطعن به الا مع الحكم
النهائي.
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وامكانية اعتماد نظرية الاستبدال لاحلال التعليل المناسب .
-
حيث انه بموجب الفقرة السادسة من المادة
708 أ.م.م يكون القرار فاقدا الاساس القانوني اذا جاءت اسبابه
الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه.
وحيث ان القرار التمهيدي تاريخ 1992/02/11 في بنده الثاني كلف الخبير
بيان واثبات عدد سنوات الخدمة بالضبط بضم سنوات الخدمة لدى شركتين
ابراهيم حداد ومرك. دون ان يسند ذلك الى اي سبب .
وحيث ان هذا القرار بضم الخدمات التي هي مدار نزاع بين الفريقين دون
بيان اية اسباب واقعية تبرر هذا الضم جاء فاقدا الاساس القانوني مما
يوجب نقضه لجهة ضم الخدمات .
وحيث لا يمكن التوقف عند اشارة المميز غصن الى امكانية محكمة التمييز
اعتماد نظرية الاستبدال باحلال التعليل المناسب للحل الذي اعتمدته
محكمة الاساس عملا بالمادة 731 أ.م.م. ذلك ان هذه المادة تجيز لمحكمة
التمييز ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطىء في القرار بسبب قانوني صرف
ولا تجيز ان تحل اسبابا واقعية تبرر الحل الذي اعتمدته محكمة الاساس
دون ان تسنده الى اي سبب واقعي يبرره.
- شروط الرجوع عن القرار التمهيدي.
-
حيث انه بموجب المادة 554 أ.م.م كل قرار يصدر قبل
الفصل في اصل النزاع متناولا احد تدابير التحقيق او الاثبات يكون
تمهيديا ويتعين على المحكمة التقيد به ما لم يطرأ واقعة جديدة او غير
معلومة او تكتشف المحكمة امورا يتحتم معها تعديله او الرجوع عنه.
حيث ان الاسباب التي ارتكز اليها الحكم النهائي في رجوعه عن قراره
التمهيدي تاريخ 1992/10/13 سواء لجهة كفاية تقرير الخبير فركوح او لجهة
السرعة التي تتسم بها دعاوى العمل لا تعتبر وقائع جديدة او غير معلومة
ذلك ان تقرير الخبير فركوح كان في الملف وموضع مناقشة عندما قرر المجلس
ان الدعوى غير جاهزة للحكم وعين الخبير مكرزل وكذلك القول بالنسبة لنص
المادة 80 من قانون العمل.
وحيث ان القرار النهائي برجوعه عن اقرار التمهيدي تاريخ 1992/10/13 على
الوجه المبين قد خالف المادة 554 أ.م.م. ويستوجب النقض بكامله نظرا
لكون مهمة الخبير التحقيقية تتناول كل نقاط النزاع.