Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/07/1992

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1992

Court
تمييز مدني
Number
25/1992
Date
29/07/1992
President
خليل زين
Members
شحادة، عيد
Source
Lebanese University

- في شروط ممارسة حق الشفعة من قبل المالك اذا كان العقار المشفوع به طريقا خاصا لعقار آخر يملكه وله حق ارتفاق على العقار المشفوع فيه

-

وحيث تنص المادة 239 فقرة /9/ المقطع الاول ملكية على ان الحق في

الشفعة يثبت "للجار الملاصق المالك اذا كان للعقار المبيع حق ارتفاق

على عقاره او كان حق الارتفاق لعقاره على العقار المبيع ..." ولقد وردت

عبارة "للجار الملاصق المالك" بالفرنسية " Au proprietaire du bien -

fonds contigu"

وحيث يشترط اذن لجواز الأخذ بالشفعة ان يكون ثمة عقاران متلاصقان

لمالكين مختلفين' وان يكون لاحدهما على الآخر حق ارتفاق' وان يكون قد

بيع احدهما الى شخص ثالث ' فيثبت عندئذ حق الشفعة على العقار المبيع

لمالك العقار الآخر.

وحيث يقتضي الوقوف على ما اذا كانت هذه الشروط متوافرة بالنسبة الى

العقارين رقم 1037 )العقار المشفوع به( والرقم /113/ )العقار المبيع اي

المشفوع فيه( والمملوكين' الاول' من المميزة الكنيسة الانجيلية الوطنية

في بيروت ' والثاني' من المميز عليه السيد حكمت قصير.

وحيث ان العقار /1037/ الذي تملكه الكنيسة المذكورة بكامله وان اعتبر

طريقا للعقار /1036/ الذي تملكه' كذلك الكنية المميزة' الا انه عين

مملوكة لصاحبه وله كيانه ويستجمع الاوصاف والشروط اللازمة لاعتباره

عقارا بالمعنى المقصود بنص المادة /239/ فقرة /5/ المقطع الاول السالف

ذكره ان ينطبق عليه اي على العقار /1037/ التعريف المعطى للعقار بالمادة

/11/ من الاقرار /186/ اي كونه "قطعة معينة من سطح الارض ذات نوع شرعي

واحد واقعة ضمن خط مقفل ... وجار عليها حق ملكية" وقد جرى مسحه على هذا

الاساس واعطي رقما خاصا به وقيد في السجل العقاري وخصصت له صحيفة

عينية مستقلة في دفتر الملكية' كما ينطبق عليه المفهوم الوارد بالمواد

/2/ و/5/ و/11/ ملكية

وحيث ان العقار رقم /1033/ المذكور المملوك من المميزة - الكنيسة - هو

ملاصق للعقار /113/ الذي بيع من المميز عليه السيد حكمت قصير, وان لهذا

العقار حق ارتفاق بالمرور عليه, فالاتصال والترابط قائمان من نوع شرعي

واحد,

وحيث وان كان الحق في الشفعة هو حق استئناف وتفسر على هذا الوجه فان

النصوص التي تحدد شروطها تظل واجبة التطبيق عند توافر هذه الشروط وان

العقار /1037/ المذكور الذي تملكه المميزة منفردة, وان اعتبر طريقا

لعقارها /1036/ حسبما سلف البيان, فهو لا يفقدها ماهيته كعقار,لا سيما

وانه يشترك في ملكيته لا العقار المشفوع /113/ ولا اي عقار مجاور اخر,

ةلا يرهقه اي قيد قانوني يحول دون حق الكنيسة المميزة التي تملكه لوحدها

في الممارسة العاملة وفي التصرف به منفردا كما يتصرف اي مالك بملكه, ولا

سيما وانه ليس في القوانين العقارية اي نص يقول بغير ذلك, وان لفظ

"عقار" يطلق على المال الثابت الذي لا يمكن نقله بدون ضررا او تلف كما

يطلق على الحقوق العينية المتعلقة بذلك المال, الامر المتوافر في العقار

/1037/ موضوع البحث, كما تقدم,

وحيث, بالتالي, فان اسباب تملك العقار رقم /113/ بالشفعة من قبل مالكة

العقار /1037/, اي الكنيسة المميزة, تكون محققة, علما بان هذه

النتيجة???? ايضا مع قاعدة عدم اعمال الشفعة على نحو يتعارض مع عائلة

اقرارها من قبل المشترع.

وحيث ان القرار المطعون فيه, الذي قضى بعكس ذلك, يكون قد اخطأ في تفسير

الفقرة /5/ من المادة /239/ ملكية, المقطع الاول فاستجوب النقض ,