Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

العقارات بالنظر الى ذاتها هي الاشياء المادية التي يكون لها بالنظر الى جوهرها موقع ثابت غير منتقل كالاراضي والمناجم والنباتات المتأصلة في الارض (ما دامت ثابتة فيها) والابنية.

لا يقصد بلفظة (الابنية) الانشاآت المعروفة بذلك (كبيوت السكن والدكاكين والمعامل والمستودعات والاهراء....الخ) فقط بلا ايضا الانشاآت الفنية على جميع انواعها (كالجسور والابار والافران والسدود والحواجز والانفاق...الخ) وبصورة اعم كل ما جمع من مواد البناء فشد بعضه الى بعض بصورة ثابتة سواء اكان ذلك على ظاهر الارض او في باطنها.

وتعد في العقارات بالنظر الى ذاتها جميع الاجهزة والقطع... الخ الداخلة في البناء والمعدة لاتمامه كالشرفات (البلكونات ) والمزاريب والحراب (لمنع الصواعق) (وانابيب جر المياه).

المادة 2 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/2/