Court of Cassation, civil chamber 29/01/1992
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/1992
- Date
- 29/01/1992
- President
- حكمت هرموش
- Members
- عواد، علوية
- Source
- Lebanese University
- امكانية استئناف الحكم المقترن بالتنفيذ المعجل على حدة
-
حيث ان المميزة تدلي ان القرار الصادر عن محكمة بداية بيروت في
17/1/985 غير قابل للاستئناف على حدة ولا تنطبق الفقرة 3 من المادة 56
ت ق لعام 961 عليه
وحيث ان الفقرة 3 هذه نصت صراحة ان القرارات القاضية بحل نقطة من
نقاط النزاع او جهة من جهات الدعوى اذا كانت مقترنة بالتنفيذ المعجل
يمكن استئنافها قبل الحكم النهائي وهذا النص يماثل الفقرة 5 من المادة
61 ت ق جديد
وحيث ان القرار البدائي الصادر في 17/1/985 اعتبر ان المادة 18 من
الشروط العامة لبوليصة التأمين تشكل فقرة تحكيمية صالحة وقضى بالتالي
اعطاء الشركة المدعى عليه شهر القبول التحكيم على ان تعرضه عليها الجهة
المدعية بمهلة 10 ايام
وحيث ان هذا القرار وان بت بنقطة من النقاط المطروحة في الدعوى وهي ان
المادة 18 من البوليصة تشكل فقرة تحكيمية صالحة الا انه لم يقترن
بالتنفيذ المعجل لا وجوبا ولا جوازا بذكره صراحة كما انه ليس معجل
التنفيذ بقوة القانون وان التنفيذ المعجل يحصل اما حتما اي بقوة القانون
دون الحاجة الى التصريح به في الحكم كما هو الحال مثلا في الاحكام
الصادرة بالامور المستعجلة )المادة 478 ا م م( في اعلان
الافلاس)المادتان 490/497( مثلا الخ... وان وجوبا بالتصريح به في الحكم
المادتان 418 فقرة 1 و517 ا م م او جوازا بالتصريح به ايضا في القرار
حسب ظروف القضية في المواد التجارية المدنية التي يتوفر فيها طابع
العجلة )المادتان 418 فقرة 2 و415 ام م(
وحيث ان القرار المطعون فيه الذي خالف المادة 64 ق ت ق لعام 961
والمبادىء العامة وقضى بوقف التنفيذ والذي بالتالي قد اعتبر ضمنا ان
المحكمة الاستئنافية صالحة للنظر باستئناف القرار الاعدادي الصادر
بتاريخ 17/1/985 عن المحكمة البدائية على حدة يكون في غير موقعه
القانوني ويقتضي نقضه
وحيث ان هذه المحكمة ترى بعد النقض وعملا باحكام المادة 734 ام م ان
الدعوى جاهزة للحكم وتعتبر كما ورد آنفا ان محكمة الدرجة الثانية غير
صالحة للبت باستئناف قرار محكمة البداية المذكور وبالتالي رد طلب وقف
تنفيذه