Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/01/1992

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1992

Court
تمييز مدني
Number
2/1992
Date
29/01/1992
President
حكمت هرموش
Members
عواد، علوية
Source
Lebanese University

- امكانية استئناف الحكم المقترن بالتنفيذ المعجل على حدة

-

حيث ان المميزة تدلي ان القرار الصادر عن محكمة بداية بيروت في

17/1/985 غير قابل للاستئناف على حدة ولا تنطبق الفقرة 3 من المادة 56

ت ق لعام 961 عليه

وحيث ان الفقرة 3 هذه نصت صراحة ان القرارات القاضية بحل نقطة من

نقاط النزاع او جهة من جهات الدعوى اذا كانت مقترنة بالتنفيذ المعجل

يمكن استئنافها قبل الحكم النهائي وهذا النص يماثل الفقرة 5 من المادة

61 ت ق جديد

وحيث ان القرار البدائي الصادر في 17/1/985 اعتبر ان المادة 18 من

الشروط العامة لبوليصة التأمين تشكل فقرة تحكيمية صالحة وقضى بالتالي

اعطاء الشركة المدعى عليه شهر القبول التحكيم على ان تعرضه عليها الجهة

المدعية بمهلة 10 ايام

وحيث ان هذا القرار وان بت بنقطة من النقاط المطروحة في الدعوى وهي ان

المادة 18 من البوليصة تشكل فقرة تحكيمية صالحة الا انه لم يقترن

بالتنفيذ المعجل لا وجوبا ولا جوازا بذكره صراحة كما انه ليس معجل

التنفيذ بقوة القانون وان التنفيذ المعجل يحصل اما حتما اي بقوة القانون

دون الحاجة الى التصريح به في الحكم كما هو الحال مثلا في الاحكام

الصادرة بالامور المستعجلة )المادة 478 ا م م( في اعلان

الافلاس)المادتان 490/497( مثلا الخ... وان وجوبا بالتصريح به في الحكم

المادتان 418 فقرة 1 و517 ا م م او جوازا بالتصريح به ايضا في القرار

حسب ظروف القضية في المواد التجارية المدنية التي يتوفر فيها طابع

العجلة )المادتان 418 فقرة 2 و415 ام م(

وحيث ان القرار المطعون فيه الذي خالف المادة 64 ق ت ق لعام 961

والمبادىء العامة وقضى بوقف التنفيذ والذي بالتالي قد اعتبر ضمنا ان

المحكمة الاستئنافية صالحة للنظر باستئناف القرار الاعدادي الصادر

بتاريخ 17/1/985 عن المحكمة البدائية على حدة يكون في غير موقعه

القانوني ويقتضي نقضه

وحيث ان هذه المحكمة ترى بعد النقض وعملا باحكام المادة 734 ام م ان

الدعوى جاهزة للحكم وتعتبر كما ورد آنفا ان محكمة الدرجة الثانية غير

صالحة للبت باستئناف قرار محكمة البداية المذكور وبالتالي رد طلب وقف

تنفيذه