Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/06/1996

تمييز مدني حكم رقم : 78 /1996

Court
تمييز مدني
Number
78/1996
Date
18/06/1996
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- في نقض القرار الرجائي غير المعلل, ومدى امكانية تقديم طلب وقف تنفيذ بالصورة الرجائية

-

بما ان القرار صدر بالصورة الرجائية

وبما ان القرار من حيث كونه قرارا رجائيا يكون محكوما بنص المادة 598

أ.م.م

وبما ان المادة المذكورة اوجبت ان يكون القرار الرجائي معللا

وبما ان القرار المطعون فيه غير معلل فيكون هذا القرار مستوجبا النقض

لمخالفته القانون سندا للفقرة الاولى من المادة 708 أ.م.م

بما ان طلب وقف تنفيذ القرار الابتدائي المستأنف لم يجر ابلاغه من الجهة

المستأنف عليها ولم يطلب المستأنف ابلاغه منها

وبما ان الصلاحية التي تعود لمحكمة الاستئناف لوقف تنفيذ القرار

المستأنف المعجل التنفيذ ترعاها احكام المادة 577 أ.م.م التي لا تتضمن

ما يجيز اصدار قرار بهذا الخصوص قبل ابلاغ طلب وقف التنفيذ من الجهة

المستفيدة من التنفيذ اي الجهة المستأنف عليها

وبما ان طلب وقف التنفيذ لا يكون مقدما بالشكل القانوني الصحيح وهو

بالتالي مستوجب الرد شكلا للعيب الحاصل في شكل تقديمه