Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/1995

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1995

Court
تمييز مدني
Number
23/1995
Date
27/02/1995
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مدى قابلية القرارات الصادرة عن قضاء العجلة في دعاوى الايجارات للتمييز ومفعول تنفيد الحكم المطعون فيه على طلب النقض

-

وبما

ان لجهة قابلية القرار المطعون فيه للطعن عن طريق التمييز فان اجتهاد

هذه المحكمة العليا استمر على اعتبار ان ما نصت عليه المادة 21 من

القانون رقم 160/92 يتعلق بالقرارات الاستئنافية الصادرة في دعاوى

الاساس لا ينطبق نص المادة المذكورة على القرارات الاستئنافية الصادرة

عن قضاء الامور المستعجلة وان كان التدبير المطلوب يتعلق بنزاع بين مؤجر

ومستأجر فيكون طلب المستدعي ضده رد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار

المطعون فيه للطعن عن طريق التمييز هو في غير محله القانوني.

وبما انه في غير محله القانوني لذلك طلب المستدعى ضده رد التمييز شكلا

لانه جرى تنفيذ القرار المطعون فيه لان هذا التنفيذ يتم على مسؤولية

الفريق المنفذ ولا يجعل الطعن بدون موضوع وانه في حال فسخ او نقض القرار

المطعون فيه المنفذ تلغى اجراءات التنفيذ وتعاد الحالة الى ما كانت عليه

قبل التنفيذ.

- مدى صلاحية قضاء العجلة للنظر في صحة عقد الايجار واستمراره

-

بما ان القرار المطعون فيه بعد اعتبر ان القرار الابتدائي

قد انبرم لجهة الزامه المستدعى ضده انطوان الغاوي باخلاء الشقة موضوع

الدعوى لان اشغاله لها هو بدون مسوغ شرعي انتقل الى بحث مسألة من هو

صاحب الحق بتسلم الشقة هل هو المستدعي اميل عربيد ام المستدعى ضده جان

درعوني.

وبما ان القرار المذكور اورد في هذا المجال ان المستدعى يستند في طلبه

تسلم المأجور الى عقد ايجار منظم بينه كمستأجر وبين المستدعى ضده كمؤجر

يعود تاريخه الى سنة 1982 كما يستند الى ايصالات بدفع البدلات عن

السنوات 1986 و1987 و1988 و1989 وفي كتب ثلاث وجهها الى المستدعى ضده

بعد صدور القانون تاريخ 23/7/1992 يعلمه فيها برغبته بالعودة الى

المأجور. هذا من جهة ويستند المستدعي ضده بالمقابل من انه سنة 1986

تنازل المستدعي عن حقه بالايجار الى انطوان الغاوي وانتقل الى مسكن

انشأه في انطلياس.

وبما ان القرار المطعون فيه خلص بالنتيجة الى اعتبار

1= انه نتيجة التنازل عن الاجارة اصبح الحق الاجدر بالحماية هو حق

المؤجر المالك المستدعى ضده.

2= انه متصد للاساس بحث تأثير قبض المستدعى ضده المؤجر للبدلات من

المستدعي المستأجر على حق هذا الاخير على المأجور. وان بعض عمليات القبض

حصلت في سنوات لاحقه للتنازل المدلي به. وقد اورد القرار ان بحث ذلك

يعود لمحكمة الاساس.

وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره انه يخرج عن صلاحية قضاء الامور

المستعجلة - بحث مدى تأثير دفع البدلات على حقوق المستأجر المستدعي

علىالمأجور يكون قد اعتبر ان هذه الحقوق هي موضوع منازعة جدية.

وبما انه اذا كانت حقوق المستأجر على المأجور هي موضوع منازعة جدية ولا

يمكن لقضاء الامور المستعتجلة فصلها دون التصدي للاساس فانه لا يمكن

اعتبار طلب المستدعي الاستمرار باشغال المأجور بانه يشكل تعديا واضحا

على حقوق المستدعى ضده المؤجر.

بما ان صلاحية قضاء الامور المستعجلة لا تكون بالتالي متوفرة برفع يد

المستأجر المستدعي عن المأجور.

وبما ان القرار المطعون فيه بتخطيه صلاحيته يكون لما تقدم قد خالف

القانون.

بمخالفته المادة 579 ام م.

وبما ان ما اورده القرار المطعون فيه من انه من ناحية ثانية من ان حق

المستدعي ضده هو الاجدر بالحماية لان المستدعي قد تنازل عن المأجور سنة

1986 لا يستقيم مع تعليل القرار المطعون فيه من انه يخرج عن صلاحية قضاء

الامور السمتعجلة بحث تأثيره دفع البدلات على حقوق المستأجر المستدعي

على المأجور.

وبما ان القرار المطعون فيه يكون بالنتيجة قضى برفع يد المستدعي عن

المأجور وعدم تقرير تسليم مفتاح المأجور اليه بل الى المستدعي ضده

المؤجر مستوجب النقض لمخالفته المادة 579 ام م.

لجهة الاسباب الاخرى المدلى بها

بما انه بعد نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه للسببين الاول والثاني

المدلى بهما لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها.

ثانيا= في فصل الدعوى في مرحلتها الاستئنافية

بما ان الدعوى جاهزة للحكم في مرحلتها الاستئنافية فترى المحكمة فصلها

مباشرة سندا للمادة 734 ام م.

بما ان عقود الايجار الممددة بفعل قوانين الايجارات الاستثنائية تبقى

قائمة بكافة مفاعيلها الى ان يصدر قرار عن محاكم الاساس بانهائها.

وبما انه لا يعود لقضاء الامور المستعجلة انهاء هذه العقود واعتبار ان

حقوق المستأجر في التمديد وحقوقه قد سقطت لاي سبب كان.

وبما انه على اساس ما تقدم يكون على قضاء الامور السمتعجلة حماية حق

المستدعي على المأجور موضوع النزاع.

وبما ان القرار المستأنف الذي قضى باخلاء الشاغل انطوان من الشقة لان

اشغاله بدون مسوغ شرعي قد خالف القانون بقضائه تسليم الشقة الى المستدعى

ضده جان درعوني بدل القضاء بتسليمها الى المستدعى المستأجر اميل عربيد.