Rulings

State Council 10/04/1967

شورى حكم رقم : 705 /1967

Court
شورى
Number
705/1967
Date
10/04/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول اغفال البت بالمسألة القانونية وعدم تعليل قرارات لجنة الاستملاك العليا

-

وحيث ان القرار لم يتعرض للمسألة القانونية التي اثيرت بشأن الوحدة العقارية وحيث يترتب على هذه المسألة نزاع على توجب التعويض لان استحقاقه وعدمه يتوقف على توفر او عدم توفر شروط الوحدة العقارية المنصوص عليها بالمادة الاولى من قانون الاستملاك وحيث ان الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون المذكور تقضي بانه عند وجود مثل هذا الخلاف على التعويض تحدد اللجنة مقدار التعويض وتبلغه في كل حال الى الادارة المستملكة ضمن المدة المنصوص عليها في المادة 17 وان على هذه الادارة ايداع مبلغ التعويض على ان لا يدفع قبل صدور حكم مبرم من المحكمة المختصة وحيث ان اغفال البت بهذه المسألة على الوجه المبين مخالف للفقرة الاخيرة من البند (9) من المادة 10 من قانون الاستملاك التي توجب على لجان الاستملاك تعليل قرارتها ويقتضي لذلك نقض القرار المطعون فيه لجهة عدم تطبيق الفقرة الثانية من المادة 12 المذكورة ومع الاحتفاظ بالتخمين المحدد