Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/12/1959

تمييز مدني حكم رقم : 86 /1959

Court
تمييز مدني
Number
86/1959
Date
07/12/1959
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومدى شموله عدم البت بالانتقاد الموجه الى تقرير الخبير

-

بما ان الانتقادات الموجهة الى تقرير الخبير تتناول

مسائل مادية الا انها انتقادات صريحة معينة يجب على قاضي الاساس

التوقف عندها والاجابة عليها والا يصبح حكمه فاقدا الاساس القانوني

ومخالفا لاحكام المادة 4 مدنية.

بما ان محكمة الاستئناف اخذت بتقرير الخبير دون ان تبحث الانتقادات

التي اثارتها الجهة المميزة بداية واستئنافا فلم تمكن بعملها هذا محكمة

التمييز من اجراء رقابتها ومعرفة رأي قضاة الاساس حيال تلك الانتقادات

وبذلك يكون حكمها غير مسند الى اساس قانوني وغير مشتمل على الاسباب

التي اوجبتها المادة الرابعة المذكورة.

- مفعول اشارة محكمة الاستئناف على سبيل الاستفاضة لمواد لا علاقة لها بالموضوع اذا لم تؤثر بالفقرة الحكمية لجهة مخالفة القانون

-

وبما ان استناد محكمة الاستئناف الى

المواد 90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية هو في غير محله القانوني لان

هذه المواد تنظم قواعد الصلاحية العادية وقواعد الصلاحية في الامور

التجارية البرية ولان قواعد الصلاحية في الامور البحرية تخضع لقانونها

الخاص دون غيرها من النصوص الواردة في القوانين العامة.

ولكن بما ان استناد المحكمة الى تلك المواد كان على سبيل الاستفاضة وكان

بوسعها ان تكتفي بالقول ان تعيين مكان الدفع في بيروت هو بمثابة اعطاء

صلاحية لمحاكم هذه المدينة وان لا تشير مطلقا الى تلك المواد ويبقى

حكمها قائما على اساس قانوني صحيح لذلك لا يكون للمخالفة القانونية

التي ارتكبتها المحكمة اقل تأثير على الفقرة في الحكم المتعلقة

بالصلاحية.

- المحكمة المختصة عند تعدد المدعى عليهم

-

بما ان القاعدة الاساسية هي ان تقام الدعوى لدى محل

اقامة المدين وشذوذا على هذه القاعدة اجاز المشترع عند تعدد المدعى

عليهم دعوتهم امام محكمة محل اقامة احدهم ولو كانوا يقيمون في اماكن

مختلفة.

وبما انه اذا امكن تطبيق هذه القاعدة في المسائل التجارية البحرية فلا

يجوز التوسع في تفسيرها لانها وردت شذوذا على المبدأ العام ومن اجل

تطبيقها لا بد ان يكون لشركة الضمان في القضية الحاضرة محل اقامة في

بيروت في حين ان لا محل اقامة لها هنا وقد اعتبرت محاكم بيروت صالحة

بالنظر لتعيين محل الدفع في بيروت ولما كان عقد الضمان قد تم بمعزل عن

شركة النقل فلا يمكن ان تؤثر احكامه على قواعد الصلاحية العادية التي

يحق لشركة النقل ان تتثبت بها.

ولما كان لا اقامة ولا ممثل لشركة النقل في بيروت والبضاعة شحنت من

المانيا الى عمان فالدعوى بحق شركة النقل تكون خارجة عن اختصاص محاكم

بيروت .