Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/12/1968

تمييز مدني حكم رقم : 60 /1968

Court
تمييز مدني
Number
60/1968
Date
24/12/1968
President
كبريال بيضا
Members
فران، فياض
Source
Lebanese University

- في توجب الاجر للتاجر عن عمله لصالح الغير.

-

حيث بعد ما اعتبر

القرار المميز ان المميز عليه تاجر فقد احسن تطبيق المادة 259 من قانون

التجارة عندما رتب له اجرا على عمله اذ بموجب هذا النص لا تعتبر في

الاصل اعمال التاجر مجانية ومن حقه ان يقتضي اجرا عن كل عمل او خدمة

يقوم بها لصالح غيره.

- شروط الحكم بالعطل والضرر

-

حيث ان القرار المطعون فيه قد الزم

المميز بالعطل والضرر عن المحاكمة الاستئنافية دون تعليل وتأكيد سوء

نيته فيها فقد خالف بذلك المادة 4 من اصول المحاكمات المدنية وتعرض

للنقض من هذه الناحية فقط.