Court of Cassation, civil chamber 24/12/1968
تمييز مدني حكم رقم : 60 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 60/1968
- Date
- 24/12/1968
- President
- كبريال بيضا
- Members
- فران، فياض
- Source
- Lebanese University
- في توجب الاجر للتاجر عن عمله لصالح الغير.
-
حيث بعد ما اعتبر
القرار المميز ان المميز عليه تاجر فقد احسن تطبيق المادة 259 من قانون
التجارة عندما رتب له اجرا على عمله اذ بموجب هذا النص لا تعتبر في
الاصل اعمال التاجر مجانية ومن حقه ان يقتضي اجرا عن كل عمل او خدمة
يقوم بها لصالح غيره.
- شروط الحكم بالعطل والضرر
-
حيث ان القرار المطعون فيه قد الزم
المميز بالعطل والضرر عن المحاكمة الاستئنافية دون تعليل وتأكيد سوء
نيته فيها فقد خالف بذلك المادة 4 من اصول المحاكمات المدنية وتعرض
للنقض من هذه الناحية فقط.