Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/04/1967

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1967

Court
تمييز مدني
Number
5/1967
Date
13/04/1967
President
شفيق ابو حيدر
Members
لطفي، حداد
Source
Lebanese University

- اسباب قبول التمييز شكلا.

-

وبما ان ما يطالب به المدعي في

استحضار دعوى تفوق قيمته الالفي ليرة ل. فضلا عن انه يسند طلب النقض

المقدم منه الى سبب اغفال البت باحد المطالب وفي مثل هذه الحال يكون

التمييز مقبولا حتى ولو كانت قيمة الدعوى اقل من الفين ل.ل. وهذا

استنادا للمادة 61 و62 من قانون التنظيم القضائي المنشور بموجب المرسوم

7855

- في امكانية الاسقاط الضمني لحق الشفعة.

-

وبما ان الاسقاط

الضمني لحق الشفعة جائز قانونا بموجب المادة 246 من القرار 3339 فقرتها

الرابعة شرط ان تكون نية الاسقاط اكيدة لا لبس فيها.

وبما ان الاسقاط الضمني يستفاد من افعال يقوم بها المسقط ويشترط في هذه

الافعال ان تكون معاكسة مباشرة وفي جميع الوجوه للحق موضوع الاسقاط وان

تتناول موضوع هذا الحق بكليته لا جزءا منه والا اعتبرت نية المسقط غير

جلية وغير اكيدة ويكتنفها الغموض .

وبما ان حق الشفعة العائد للمدعي المميز في هذه الدعوى يخول هذا الاخير

تملك كامل العقار رقم 81 فاريا دون شرط الاشرط العرض والايداع ضمن

المهلة القانونية.

وبما ان اقتصاره في العقد الثنائي على مشترى قسم من العقار الذي كان

بامكانه تملكه كاملا بالشفعة ودون ترتيب اعباء جديدة عليه ليس بالعمل

المعاكس مباشرة للحق الممكن استعماله اي الشفعة ولا يتناول مجموع موضوع

هذاالحق فلا يعتبر المدعي بتوقيعه هذا العقد الثنائي مسقطا لحق الشفعة

العائد له قانونا.

- مفعول استحالة تنفيذ العقد لجهة الغاء العقد او فسخه

-

بما

ان محكمة الاستئناف لم تقضي بتنفيذ العقد الثنائي لان احدا من الطرفين

لم يتمكن من تنفيذ احد بنوده المتعلق بشراء فسحة مجالا للمرور هذا البند

الذي اعتبرته محكمة الاستئناف اساسيا في العقد بمالها من حق التقدير.

وبما ان استحالة تنفيذ هذا البند الرئيسي من العقد من شأنه الغاء العقد

وفقا للمادة 239 من قانون الموجبات لا فسخه استنادا الى المادة 245 من

هذا القانون لان استحالة التنفيذ من اسباب الالغاء لا من اسباب الفسخ.

وبما ان الالغاء يحل العقد حلا رجعيا بحيث يعتبر وكأنه لم يفقد فلا

يمكن بالتالي تعليق اية نتيجة عليه.

وبما ان محكمة يالاستئناف بالغائها ضمنا عقد 1962/02/13 لاستحالة تنفيذ

احد بنوده الرئيسية كان عليها ان لا تبقي على اية نتيجة من النتائج التي

استخلصتها منه منها اسقاط حق الشفعة ضمنا وبابقائها على هذه النتيجة كما

جاء في الحكم المطعون به تكون خالفت القانون كما انها اخطأت في تفسيره

عندما اعتبرت ان شراء قسم من عقار يمكن تملكه كاملا بالشفعة يؤلف

اسقاطا ضمنيا لحق الشفعة وتكون بالتالي عرضت قرارها للنقض .

- مفعول استحالة تنفيذ احد بنود العقد الاساسية لجهة الغائه.

-

بما ان العقد يؤلف مبدئيا وحدة لا تتجزأ بمعنى ان تنفيذ بنوده

المتقابلة واجب والا فاستحالة تنفيذ احدها خصوصا اذا كان رئيسيا تستتبع

الغاءه ما لم يتفق فريقا العقد على عكس ذلك.

وبما ان الفريقين اتفقا في العقد الثنائي الخطي المطلوب تنفيذه على

مشترى فسخة لتأمين مجال للمرور شمالا لناحية طريق العربات .

وبما انهما لم يثبتا ولا اثبت احد منهما انه تمكن من انفاذ هذا التعهد

فاستحالة تنفيذ هذا البند من العقد تستتبع الغاءه لانه لا يجوز تنفيذ

قسم من العقد دون القسم الاخر ما لم تتجل نية الفريقين برغبتهما

بالتنفيذ الجزئي شرط ان يظهرا هذه الرغبة المعاكسة بعمل قانوني من شأنه

اثبات عكس ما تضمنه العقد الخطي المطلوب انفاذه.

وبما ان محكمة الاستئناف بعدم اعتبارها العقد ملزما لاستحالة تنفيذ احد

بنوده ولعدم تضمنه ما يفيد العكس تكون احسنت تطبيق القانون واعطت

لقرارها الاساس القانوني