Court of Cassation, civil chamber 19/03/1952
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1952
- Date
- 19/03/1952
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عكاري، البدوي
- Source
- Lebanese University
- نطاق تطبيق القوانين العثمانية بعد صدور القوانين الجديدة.
-
وبما ان المادتين 35 من القرار 2671 والثانية من المرسوم رقم 61 قد
اقتصرتا على تخويل صلاحية اكبر مأمور ملكي عثماني المنصوص عنها في
المادتين 2 و3 من قانون سنة 1329 الى حاكم الدولة بموجب الاولى والى
وزير الداخلية بمقتضى الثانية منهما وعلى اعتبار القرار المصدق على هذه
الصورة نافذا اي قابلا للتنفيذ ولاستكمال المعاملات القانونية الاخرى
المنصوص عليها في قانون 1329 ولكن هذين القرارين لم يلغيا لا كليا ولا
جزئيا لا صراحة ولا ضمنا قانون سنة 1329 ولا المعاملات التالية لقرار
البلدية المشار اليها في هذا القانون.
وبما ان قانون سنة 1329 بقي معمولا به حتى تاريخ الغائه صراحة بالمادة
50 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 الصادر في 13 تشرين الاول سنة 1932
وبما ان قانون سنة 1329 قد اخضع معاملات الاستملاك لمراحل متعددة
- القانون الواجب تطبيقه على الاستملاك وشروط اعتبار الاستملاك تاما
-
وبما انه يتضح من نصوص هذه المواد ان الاستملاك لا يعتبر منتهيا
وتاما اذا لم يحصل اتفاق حبي على الثمن حتى صدور المرسوم الاشتراعي رقم
45 الا بعد صدور حكم نهائي من محكمة الحقوق قاض بقانونية المعاملات
وبالتصديق على الورقة الحكمية وتسجيلها من جانب المحكمة.
وبما انه في ظل قانون سنة 1329 لم يحصل اي اتفاق حبي على الثمن بين
البلدية المستملكة وبين المالك السيد داعوق فكان يجب في هذه الحالة
مراجعة محكمة الحقوق بمقتضى المادة 6 واستحصال حكم نهائي بقانونية
المعاملات وبالتصديق على الورقة الحكمية ووجوب تسجيلها من شأنه نقل
الملكية والغاء عقود الايجار القائمة عليها.
وبما ان هذه المعاملات الجوهرية لم تجر فلا تعتبر معاملة الاستملاك
تامة او منتهية في ظل قانون سنة 1329 العثماني ويعتبر صاحب الملك لم
يزل مالكا حتى بعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم 45 الذي تمت بموجبه وفي
ظله المعاملات القانونية التد ادت الى نزع الملكية وفاقا لمادته
السادسة والعشرين التي تنص على نقل الملكية حكما باسم الدائرة
المستملكة فيكون هذا المرسوم الاشتراعي هو الواجب التطبيق.
- مفعول عدم دعوة المالك للمستأجر الى جلسة المصالحة لجهة المسؤولية عن تعويض الاستملاك.
-
وبما ان المادة 7 من المرسوم
الاشتراعي رقم 45 قد نصت على انه اذا وجد اشخاص آخرون يهمهم الامر
لكونهم مستثمري او مستأجري فيجب على المالك ان يدعوهم الى حضور جلسة
المصالحة المنصوص عليها في المادة السابقة والا بقي وحده ملزما
بالتعويضات التي يمكنهم ان يطالبوه بها ولا يحق للمستأجرين او
المستثمرين ان يطالبوا المستملك بالتعويض الا اذا كان هنالك صك ذو
تاريخ صحيح سابق لمرسوم الاستملاك وفي هذه الحالة يتقرر لهم التعويض
الواجب للمالك.
وبما ان محكمة الاستئناف باستنادها الى قرار محكمة التمييز واعتبارها
ان الاستملاك لا يعتبر تاما نهائيا الا من تاريخ اجراء الاتفاق الحبي
بين البلدية وصاحب الملك وانه يستدل من جلسة الاتفاق الحبي بين البلدية
والمستأنف عليه توفيق الجميل ان الاتفاق الحبي على ثمن العقار المستملك
بين السيد احمد الداعوق والبلدية حصل في سنة 1948 وانه يجب اعتبار ان
الاستملاك قد تم منذ سنة 1948 لا منذ سنة 1929 وسنة 1930 كما زعمت
البلدية تكون قد احسنت تطبيق القانون ولن تسيء تفسيره.
- شروط استحقاق التعويض للمستأجر في حال الاستملاك.
-
وبما ان
المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 ل. تنص على ان المرسوم او
القرار الذي يتضمن الموافقة على رسم التخطيط يصبح الزاميا بعد ايداعه
ونشره وابلاغه وفاقا للمادة 4 منه.
وبما انه يستدل من مقارنة هاتين المادتين والمادة 7 من المرسوم المذكور
ان شاغل العقار لا يستحق تعويضا الا اذا كان مستأجرا بتاريخ سابق لوضع
اشارة التخطيط في السجل العقاري.