المادة 38
مادة 38: ان المرسوم او القرار الذي يتضمن الموافقة على رسم التخطيط يصبح الزاميا بعد ايداعه ونشره وابلاغه وفاقا للمادة الرابعة
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2728 تاريخ 28/10/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 38: ان المرسوم او القرار الذي يتضمن الموافقة على رسم التخطيط يصبح الزاميا بعد ايداعه ونشره وابلاغه وفاقا للمادة الرابعة
المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179688/article/38/