Court of Cassation, civil chamber 27/05/1993
تمييز مدني حكم رقم : 55 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 55/1993
- Date
- 27/05/1993
- President
- سليم العازار
- Members
- عويدات، معوشي
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم استحصال المحامي على اذن مسبق من نقابة المحامين للمرافعة في دعوى شخصية ضد محامي آخر
-
وبما ان المادة 94 من
قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تنص على انه من واجب المحامي ان يستحصل
على اذن مسبق من نقيب المحامين لكي يرافع في دعوى شخصية ضد محام زميل له
لا تتعلق بالانتظام العام ولا يترتب على عدم مراعاتها سقوط الاستحضار بل
امكانية اتخاذ تدبير تاديبي بحق المحامي الذي لم يتقيد بها فضلا عن ان
الاستاذ بارودي كان بالواقع قد حضر وابدى عذرا شرعيا طالبا امهاله
ليتمكن من الاستحصال على الاذن بالمرافعة من النقيب فقبل عذره وامهل من
قبل المحكمة علما ان مثل هذه القرارات تعتبر تدبيرا من تدابير الادارة
القضائية التي لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة عملا بالمادة 627 مدنية
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يخالف اذا احكام المواد 655
و657 و445 و466 مدنية و94 من قانون المحاماة المتذرع بها مما يوجب رد
السببين التمييزيين المشار اليهما اعلاه
- في كيفية توقيع الحكم من قبل القضاة
-
بما انه ليس في
نص المادة 530 مدنية ما يوجب على القضاة ان يوقعوا على كل صفحة من صفحات
الحكم الذي يصدرونه فيكفي اذا ان يكون الحكم موقعا منهم ومن الكاتب في
صفحته الاخيرة التي تتضمن الفقرة الحكمية المعدة وحدها للتنفيذ كما انه
ليس في المادة 530 ما يوجب على القضاة ان يوقعوا امام كل كلمة مشطوبة من
حيثيات الحكم لا سيما اذا كانت هذه الكلمات المصححة بعد الشطب غير
متعارضة مع النتيجة التي توصل اليها الحكم
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه موقع من القضاة الذين اصدروه ومن
الكاتب في صفحته الاخيرة في اسفل الفقرة الحكمية مما يوجب اذا رد ما
ادلى به المميز من هذا القبيل
- مفعول عدم تضمين القرار المطعون فيه خلاصة الادلة والحجج القانونية التي استند اليها الخصوم
-
بما انه يقتضي بادىء ذي بدء
الملاحظة انه اذا لم يرد في القرار المطعون فيه خلاصة للادلة والحجج
القانونية التي استند اليها الخصوم خلافا لما نص عليه الفقرة 10 من
المادة 537 مدنية فانه ليس لذلك من اثر مبطل للقرار لان الفقرة الاخيرة
من المادة 537 نفسها لم تعلق على هذه المخالفة اي بطلان كما فعلت بصدد
مخالفات اخرى معينة بوجه الحصر
وبما انه اذا لم يذكر القرار الاستئنافي المطعون كل اسباب الدفاع او
الدفوع بشكل صريح فانه ذكرها ضمنا بما فيه الكفاية من الوضوح اثناء
معالجته اياها ورده عليها علما ان القانون لم يحدد شكلا معينا لايراد
اسباب الدفاع والدفوع في الحكم تحت طائلة البطلان بل اكتفى فقط بايجاب
ذكرها مما يفيد انه ترك للقاضي اختيار الاسلوب الذي يرتايه من اجل
الاتيان عليها
- مدى امكانية اتفاق المصرف والعميل على ان يكون كل من الحساب الجاري وحساب التوفير ضامنا للآخر
-
وبما انه من جهة اخرى ليس في
القرار المطعون فيه من مخالفة لاحكام المادتين 168 و169 من قانون النقد
والتسليف لانه وان كان الحساب الجاري وحساب التوفير حسابين مستقلين
تماما عن بعضهما البعض وخاضعين كل منهما لاصول وشروط مختلفة الا انه ليس
في القانون اللبناني ما يمنع المصرف والعميل اي الزبون من ان يتفقا
صراحة مع بعضهما البعض على ان يكون احد الحاسبين ضامنا للاخر بحيث لا
يستوفى الثاني الا بعد تسديد الاول وذلك تسهيلا للمعاملات التجارية
والمصرفية وليس في مثل هذا الاتفاق ما يتعارض مع النظام العام او مع
احكام المادتين 168 و169 المشار اليهما اعلاه
- في القوة الثبوتية لعقد فتح حساب التوفير الذي لم يوقع عليه امام احد بنوده عبارة صالح لاجل
-
بما انه اذا كان عقد فتح
حساب التوفير بالفرنك عير موقع عليه من المدعى امام البند 21 منه بعبارة
"صالح لاجل" كما توجبه المادة 363 موجبات فان ذلك ليس من شأنه ان يجعله
غير قائم فلا يفقد من جراء ذلك كامل قوته الثبوتية اذ يبقى معتبرا
بمثابة بدء بينة خطية يمكن تعزيزها بالقرائن والشهود وقد درجت المصارف
في الواقع على اشتراط مثل هذا البند لدى التعامل مع زبائنها ضمانا
لحقوقها عليهم
- مدى امكانية الزام المصرف بتحويل حساب الادخار الى مصرف آخر
-
لا يمكن الزام المصرف بتحويل موجودات حساب الادخار الى مصرف
اخر بل ان حق الزبون ينحصر في سحب هذا الحساب بعد ابراز دفتره
- في شروط اعطاء سلفة من حساب الادخار الضامن للحساب الجاري
-
ان القرار الاستئنافي المطعون فيه كما يتبين من حيثياته لم يقر ضمنا
تصرف المصرف المميز عليه, الذي عمد الى تحويل كامل الحساب بالفرنك الى
العملة اللبنانية اذ ان هذا القرار اعتبر بصرف النظر عن قانونية او عدم
قانونية ما قام به المصرف
ان حساب الادخار كما تبين من بنوده بشكل ضمانة للحساب الجاري وانه
بالتالي لا يجوز اعطاء سلفة من حساب االدخار الضامن للحساب الجاري الا
بعد اقفال الحساب الجاري كما وان القرار المطعون فيه اعتبر ان مثل هذا
الاتفاق الذي يجعل حساب الادخار ضامنا للحساب الجاري لا يخالف احكام
قانون النقدوالتسليف لا سيما المادة 169 منه وذلك عملا بنص المادة
المادة 170 من ذات القانون.