Court of Cassation, criminal chamber 28/07/1960
تمييز جزائي حكم رقم : 369 /1960
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 369/1960
- Date
- 28/07/1960
- President
- محمود بقاعي
- Members
- شحادة، ملحمة
- Source
- Lebanese University
- في وجوب تقديم طلب التمييز الى محكمة التمييز وليس الى المدعي العام التمييزي.
-
حيث ان طلب النقض تقدم من النائب العام الاستئنافي في لبنان الشمالي الى مدعي عام التمييز الذي احاله بدوره لرئاسة محكمة التمييز بالعبارة الاتية: "حضرة رئيس محكمة التمييز مع الملف ." وحيث ان الاحكام القانونية تقضي بان يقدم طلب النقض ان محكمة التمييز ان رأسا وان بواسطة المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه اذا كانت من محاكم الملحقات وحيث انه وان يكن طلب النقض بالدعوى الحاضرة تقيد في السجل الحاضر في قلم المحكمة التي اصدرت الحكم الا ان طلبا موجه الى مدعي عام التمييز وليس الى المحكمة وحيث ان طلب النقض على هذه الدعوى يكون مخالفا للاحكام ومستوجبا الرد شكلا.
- اصول تحديد العقوبة وتطبيق قانون العفو واسباب التشديد والاعذار والاسباب المخففة ومفعول مخالفة هذا الترتيب .
-
على السبب المدلى به من طالبي النقض السبب الثالث المتعلق بقرياقوس حيث ان مراجعة الحكم المطعون به تبين ان محكمة جنايات الشمالي حكمت في تاريخ 1960/05/24 بتجريمه مستدعي النقض سند للمادة 547 ووضع قرياقوس في الاشغال الشاقة خمسة عشر سنة وانزالها بقانون العفو الى خمس سنوات ومنحه العذر المخفف سندا للمادة 251/252 عقوبات بحيث تصبح سنتين. وحيث ان المادة 298 عقوبات تقضي على ترتيب معين تبين في الاسباب المشددة والاعذار وسائر الاسباب المخففة وحيث ان كان على المحكمة الا تطبق العفو العام الى بعد فرض العقوبة المنصوص عليها ثم تقضي بالتشديد وتخفيفها بالاعذار والاسباب المختلفة وحيث ان المحكمة عندما طبقت العفو العام على العقوبة الاصلية تكون خالفت القانون وعرضت حكمها للنقض وحيث ان محكمة الجنايات اعتبرت تهمة القتل قصدا ثابتة بحقه ومنطبقة على المادة 547 من قانون العقوبات ومنحه العذر المخفف واوجبت تطبيق المادة 252/251 من ذات القانون بالاضافة الى قانون العفو العام الصادر في 24 تشرين الاول 1995 وحيث انه بدلا من ان نمنحه الاستفادة من احكام المادة 251/255 وحيث تبين ان من عقوبة ما قضى به قانون العفو المشار اليه فانها اخطأت فطبقت قانون العفو اولا ثم المادة 251/252 ق. ع. المتعلقة بالضرر المخفف وحيث ان هذا الخطأ ينحصر مفعوله في تطبيق العقوبة فقط ولا يتجاوزان فقرات التجريم السابقة. وحيث ان النقض يكون اذا جزئيا ينحضر في تطبيق العقوبة ويمكن بالاستناد اليه تصحيح هذا الخطأ دون حاجة لاعادة المحاكمة مرفقا لما هو عليه نص الفقرة العيني من المادة 85 من قانون 10 ايار 1950