Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
32/1997
Date
18/02/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص القضاء العسكري للنظر في جنحة حمل بندقية الصيد بدون ترخيص

-

وحيث انه بمقتضى المادة 79 المعدلة من قانون الاسلحة والذخائر ان النظر بالجنحة المنصوص عليها في المادة 73 المذكورة لا يعود الى القضاء العسكري ما لم تكن هذه الجنحة متلازمة مع المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر, او متلازمة مع جرم آخر من اختصاص القضاء المذكور. وحيث ان منع المحاكمة عن المدعى عليه لجهة محاولة القتل وكان من ضحاياها احد العسكريين, ينفي امكانية القول بوجود تلازم بين جرم المادة 73 المتعلقة بالاسلحة غير الحربية او اي جرم آخر من اختصاص القضاء العسكري. وحيث ان امر النظر بهذه الجنحة يصبح بالتالي من اختصاص القضاء العدلي وبالتحديد القاضي المنفرد الجزائي.