Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/08/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
59/1955
Date
31/08/1955
President
حسن قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- امكانية اقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام

-

حيث انه يلاحظ انه بمقتضى المادة الثامنة من الاصول الجزائية يمكن اقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى وحيث ان مطالبة ورثة المغدور بحقوقهم الشخصية امام محكمة الجنايات هو اذا جائز من غير حاجة ان تكون الشركة المدعى عليها مسؤولة مدنيا قد ادينت في مضبطة الاتهام

- مسؤولية المخدوم عن الضرر الناجم عن الاعمال غير المباحة التي يأتيها الخادم اثناء العمل او بسببه

-

وحيث انه فيما ثبت بترتب هذه المسؤولية نفسها, يلاحظ ثانيا من المادتين 127 و128 من قانون الموجبات والعقود تحملان السيد الولي مسؤوليته عن ضرر الاعمال غير المباحة التي يأتيها الخادم او المولى اثناء العمل او بسبب العمل بشرط ان يكون لهما سلطة فعلية عليها في المراقبة والادارة كما انهما تجعلان احد الاشخاص مسؤولا عن شخص آخر وذلك شرط ان تثبت عليه ارتكاب خطأ غيره ان يكون مسؤولا على وجه محتم فلا يكون اذ ذاك مسؤولا عن عمل غيره بل من خطئه الخاص وحيث انه من الثابت ان لا يكونا معا او احدهما على الاقل ولكن يقدر الشريك الآخر قرارا وقد اراد بذلك غير الذي يريدانه كما تقدم القول بذلك وحيث ان العملة قد تصرف بعد ذلك في غياب الوكيل عملا بالتعليمات المباشرة التي تلقوها من شريكه او من احدهما بموافقة الشريك الاخر الضمنية وحيث ان تجاوز العملة في تصرفهم الى حد الضرر لا يعفي صاحبي الشركة من المسؤولية لان للشركين عليهم حق المراقبة والادارة حتى انه لولا انه لم يتلقى العملة تلك التعليمات لما تعرضوا لناقل الدبش او اهتموا بامره وحيث ان مسؤولية الشركة بشخص صاحبيها المذكورين تكون اذا قائمة بالاضافة الى مسؤولية المتهم حمد المباشرة.