Court of Cassation, criminal chamber 27/02/1992
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /1992
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 37/1992
- Date
- 27/02/1992
- President
- عصام بارودي
- Members
- المولى، سكاف
- Source
- Lebanese University
- اصول اثبات نية القتل في جرم القتل قصدا والقانون المطبق وشموله بالعفو العام.
-
في القانون. بما انه من الثابت على ضوء الوقائع المبينة اعلاه والتي تأيدت بالادلة المار ذكرها ان المتهم نتيجة مشادة كلامية وتأنيب المغدور له المتواصل لحمله على الكف عن تعاطي المسكرات الروحية فاقدم على اشهار مسدسه الاميري الذي كان ينقله واطلق منه قصدا النار باتجاه والده ومن ثم باتجاه شقيقه فايز. وبما انه من الاطلاع على برقية مخفر المعلقة والتي وردت نتيجة معاينة المغدور والمصاب فايز فور وقوع الحادث تبين منها ما حرفيته:"استحضر الى مستشفى السيدة في الفرزل عبدالله المكحل وهو مصاب بطلقين ناريين في الفم وخلف الاذن اليمنى وولده فايز وهو مصاب بطلقات نارية في يده اليمنى وصدره الايمن ويده اليسرى". وبما ان هذه المعاينة الاولى والفورية تعززت بالتقرير الطبي المنظم من الطبيب محمد بدرا الذي عاين جثة المغدور والمصاب وبتقرير خبير الادلة الجنائية والصور الفوتوغرافية المأخوذة من قبله وان هذين التقريرين حددا ان كلا من المغدور والجريح اصيب بطلقتين ناريتين مبينا اماكن الاصابة وجاء كل منهما مطابقا من حيث النسخة للبرقية الوارد ذكرها اعلاه. وبما ان افعال المتهم المبينة اعلاه تؤلف الجنايتين المنصوص والمعاقب عليها في المواد 549 فقرتها 3 من قانون العقوبات لجهة الوالد المغدور و 547/201 من القانون المذكور لجهة شقيقه فايز. وبما ان المحكمة بالنظر لظروف القضية وللاسقاط الحاصل ترى منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات وتطبيق احكام قانون العفو العام رقم 84/91 لشموله الجرائم المسندة الى المتهم.