Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/07/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
126/1993
Date
21/07/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- عقوبة محاولة القتل قصدا ومدى خضوعها لاحكام قانون العفو العام

-

وحيث ان قرار الاتهام, احال, المتهم محسن, ليحاكم بموجب المادتين /549/ و/217/, اي, بجرم التحريض على القتل عمدا,ژوالمتهمة فضة, لتحاكم بموجب المادتين /549/ و/201/ عقوبات, بالتلازم بمقتضى المادة 73 اسلحة, اي بجرم محاولة القتل عمدا ونقل سكين ممنوع. وحيث ان الفعل المادي, ثابت,ژحسبما هو مبين اعلاه وحيث ان قصد القتل, اي العنصر المعنوي, ثابت ايضا, بدليل, طعن المجني عليها في رقبتها, من قبل فضة, ثم بعد وقوعها, ايضا, بالقاء حجر (باطون) على رأسها, علما ان الرقبة والرأس هما من الاماكن الخطرة في الجسم. هذا, فضلا عن اعتراف المتهمين, خصوصا, اوليا, بالقصد المذكور وبدافع التخلص من عيده. وحيث, وكما انتهى اليه قرار محكمة الجنايات فان عنصر العمد غير ثابت, بصورة قاطعة, يطمئن اليها الوجدان, اذ ان التفكير بالتخلص من المجني عليها عيده حصل, آنيا, وعند رفض حسنية تزويج ابنتها بالمتهم محسن بعد معرفتها بوضع شقيقتها عيده, واذ ان هذا التفكير (التخلص) حصل بعد وقت وجيز من ذلك ووقع التنفيذ فورا, واذ ان المتهمة وشقيقها كانا في حالة اضطراب نفسي وانفعال ولم يكونا في وضع من يتبصر بالامور وفي كنف جو هادىء ودم بارد, حسبما هو وارد اعلاه. هذا, مع العلم,ژبان عنصر العمد لا يفترض افتراضا, وينبغي ان يتوافر الدليل الاكيد, عليه, وحيث ان فعل المتهمة فضة ينطبق, اذن, على المادتين 547/201 عقوبات. وحيث, بالنسبة لدور المتهم محسن,ژفانه شجع شقيقته فضة على فعلتها وشدد عزيمتها على الاقدام الفوري على قتل ابنة عمهما عيده, فيعتبر فعله من قبيل التدخل في جريمة المادتين 547/201 عقوبات (Garraud, penal, t III n. 909 p. 66) وليس من قبيل التحريض, خصوصا, وان فكرة التخلص من عيده, نشأت كذلك عند المتهمة فضة, وهي التي بادرت الى السكين,ژوانطلقت الى تنفيذ الجريمة, وخصوصا, وعلى كل حال, انه لم يثبت, بصورة جازمة ان المتهم م حسن هو الذي خلق فكرة الجريمة لدى فضة واقنعها بارتكابها ودعم ذلك بمجهود ايجابي (Garraud, III, p. 909, p. 66,67) اذ انها هي, بذاتها, وكما تقدم اقتنعت بفكرة التخلص من عيده, تحمسا لشقيقها ومحاولة لتخليصه من ورطته, وحيث ان ظروف القضية وعدم الادعاء, علما ان الاطراف هم انسباء, مما يحمل على منع المتهم اقصى الاسباب المخففة وفقا للمادة /253/ عقوبات وحيث يقتضي تطبيق قانون العفو العام رقم 84/91 وقد ترك المتهمان, بعد صدوره.