Court of Cassation, civil chamber 18/11/2001
تمييز مدني حكم رقم : 118 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 118/2001
- Date
- 18/11/2001
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي على مخالفة القانون فيما خص تضامن الدائنين بدين تجاري
-
حيث ان محكمة الاستئناف قد تثبتت استنادا الى اوراق الملف
وخاصة الى الايصال المبرز من قبل المميز عليه سايد حربيه والذي لم ينكر
احد من الفرقاء صحته والى اقوال الفريقين الابتدائية والاستئنافية ان
هذا الاخير قد باع من المميز جورج توما بضاعة بقيمة /4100/ د أ وانه
سلمها الى المميز عليه الثاني بناء لطلب المميز
وحيث ان العملية هي تجارية باعتبار ان البضاعة وهي كناية عن عشرين فرن
غاز جرى استجرارها لاهداف تجارية اي من اجل بيعها بربح
وحيث بموجب المادة 24/م ع فقرتها الثانية يكون التقاضي في الموجبات
المعقودة بين التجار في شؤون تجارية اذا لم يحصل العكس من عقد انشاء
الموجب او من القانون كما ان المادة 256/ تجارة تنص على ان المديونين
معا بموجب تجاري يعدون متضامنين في هذا الموجب
وحيث انه عندما يكون عدة مديونين ملزمين بدين تجاري واحد (كما هي الحال
في الدعوى الحاضرة) فان كلا منهم في علاقته بالدائن يكون مديونا بمجموع
هذا الدين ويمكن للدائن حينذاك ان يطالب ايا من المدينين المتضامنين
بكامل المبلغ ولا يمكن للمدين المطالب ان يدلى بوجهه بعدم توجب كامل
الدين بذمته او ان يطلب قسمة هذا الدين بينه وبين المدين الآخر
وحيث ان القرار الاستئنافي الذي استنتج وجود علاقة تجارية بين كل من
المميز والمميز عليهما وان الدين موضوع الدعوى الحاضرة مترتب بذمة
المميز والمميز عليه الثاني بالتضامن بينهما يكون بالتالي واقعا في
موقعه القانوني وغير مخالف للمادتين 24/م ع و256/ت مما يوجب رد السببين
الاول والثاني
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مفاعيل التضامن بين المديونين
-
حيث ان المميز يدلي بان القرار
الاستئنافي يستوجب النقض لمخالفته احكام الفقرة 3 من المادة 37/م ع
وحيث ان المميز عليه لطف الله شبل قد اعترف بلائحته الابتدائية بتوجب
الدين بذمته ولكنه طلب منحه الوقت اللازم لكي يقوم بالدفع على اقساط
نظرا لوضعه المادي المتعسر
وحيث ان المادة 37 المشار اليها قد نصت على انه اذا وجد التضامن بين
المديونين امكن كلا منهم ان يبرىء ذمة الآخرين جميعا بان يلتزم وحده
بدلا من الآخرين
وحيث ان المقصود بالفقرة المذكورة ليس مجرد اعتراف المدين المتضامن
يتوجب الدين بذمته بل الالتزام الفعلي بالدين المؤدي الى ايفاء حق
الدائن بموجب متضامن والا انعدمت الفائدة التي من اجلها وضع نظام
التضامن السلبي وهي تمكين الدائن بدين متضامن من ان يستوفي دينه في
استحقاقه بدون اي تأخير وبدون اية مماطلة من المدين الذي يرتئيه من بين
المدينين له المتضامنين بدون ان يكون مضطرا لقسمة هذا الدين بين عدة
مدينين متضامنين بمعنى ان يكفل المدينون المتضامنون بعضهم بعضا تجاهه
بموجب كفالة متضامنة غير قابلة للتجزئة
وحيث ان تصريح المميز عليه الثاني بانه يعترف بالدين وبانه معسر ماديا
ويطلب مهلة للايفاء لا يشكل الحالة التي لحظتها الفقرة الثالثة من
المادة 37/م ع وليس من شانه بالتالي ان يبرىء ذمة المميز خاصة وان
الدائن المميز الاول يكتف بهذا التصريح
وحيث ان القرار الاستئنافي الذي لزم المميز والمميز عليه الثاني بدفع
كامل المبلغ موضوع الدعوى بالتضامن فيما بينهما لا يكون بالتالي قد خالف
المادة المذكورة مما يوجب رد ما جاء في السبب الثاني
وحيث بعد رد محكمة الاسباب التمييزية يكون طلب النقض مستوجبا للرد برمته
ويقتضي ابرام القرار الاستئنافي المطعون فيه