Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/11/1992

تمييز مدني حكم رقم : 81 /1992

Court
تمييز مدني
Number
81/1992
Date
25/11/1992
President
سليم العازار
Members
فوزي عويدات، سيمون معوشي
Source
Lebanese University

- اصول تحضير الدعوى ومفعول مخالفة الاصول المتعلقة بها

-

بما ان ما تنص عليه المادة 658 معطوفة على المادة 456

مدنية من وجوب تحضير الدعوى من قبل رئيس المحكمة نفسها ومن قبل المستشار

الذي ينتدبه لهذه الغاية تمهيدا لوضع الدعوى على جدول المرافعات لا يخرج

عن كونه توجيها اداريا رسمه المشترع للمحاكم كي تتمشى عليه من اجل حسن

سير العمل القضائي وان عدم التقيد بهذا التوجيه قد يشكل مخالفة مسلكية

من شأنها ان تحرك هيئة التفتيش القضائي لضبطها واتخاذ الاجراء القانوني

بحق من ارتكبها ولكنها لا تفضي بحد ذاتها الى ابطال القرار المطعون فيه

ما لم يكن مشوبا هو نفسه بخطأ قانوني آخر

- مدى حق الافراد المتضررين مباشرة من الاعتداء على الاملاك العامة في الادعاء على المعتدي

-

بما انه, اذا ما انيط بالادارة المختصة

او النيابة العامة امر الحفاظ على الطرقات العامة من الاعتداء عليها

وحتى ملاحقة مرتكبه جزائيا فان ذلك لا يحرم الافراد المتضررين مباشرة من

هذا الاعتداء الذي حال دون ممارسة حقهم بالمرور على هذه الطرقات ان

يراجعوا شخصيا القضاء المختص طلبا لازالته وتأمينا لممارسة حقهم المشروع

وبما ان الجهة المميز عليها تدعي ان الشركة المميزة منعتها من المرور

على الطريق العام الوحيد المؤدي الى عقارها بان قطعته في عدة اماكن

بحفره او ردمه فيكون لها بالتالي الصفة والمصلحة لاقامة هذه الدعوى

الرامية الى ازالة كل عائق لممارسة حقها المشروع دون ان تكون في ذلك اية

مخالفة لاحكام القرار 144 تاريخ 10/06/1925 وبما انه اذا ما صح ان ضم

الطريق العام قد تم بموافقة الدوائر الفنية المختصة كما تقول الشركة

المميزة في لائحتها التوضيحية المقدمة بتاريخ 27/06/1988 وكما تؤكده مرة

اخرى في لائحتها المقدمة في 04/03/89 فان ذلك لا يحرم الجهة المميز

عليها من ممارسة حقها الشخصي بالادعاء امام القضاء سعيا لازالة الضرر

الواقع عليها بل انه يحمل هذه المحكمة بعد صدور قرارها وسندا لاحكام

المادة 399 عقوبات فقرتها الثانية على ابلاغ النيابة العامة التمييزية

بالامر كي تمارس صلاحيتها وتامر بملاحقة المعتدي على الاملاك العامة

عملا باحكام المادتين 737 و738 عقوبات المعدلتين بالمرسوم الاشتراعي رقم

112 تاريخ 16/9/83 كما يحملها ايضا على لفت النيابة العامة الى ان تطلب

من هيئة التفتيش المركزي اجراء التحقيق حول كيفية موافقة الدوائر الفنية

المختصة على اغتصاب الشركة المميزة للملك العام موضوع هذه الدعوى

- مدى صلاحية قاضي الامور المستعجلة بمنع الاعتداء على الاملاك العامة

-

بما ان المادة 579 مدنية اناطت صراحة بقاضي الامور

المستعجلة ان يتخذ التدبير الايل الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق

والاوضاع المشروعة, ويظهر من اقوال الشركة المميزة نفسها ومن تقرير

الخبير السيد ميشال عمون المضموم الى الملف ان الاعتداء على الطريق

العام واقع فعلا, ولا نزاع حول وقوعه, مما يوجب اذا القول بان القرار

الاستئنافي المطعون فيه باتخاذه التدبير الايل الى ازالة التعدي المشار

اليه واعادة الحالة الى ما كانت عليه قبلا لم يخالف احكام المادة 579

مدنية.

وبما انه, اذا ما اكتمل الاعتداء وانتهى امره فان ذلك لا يحول دون حق

القضاء المستعجل بالامر بازالته وليس ذلك بالمستحيل, والا اضحى المعتدي

الذي اسرع الى اكمال اعتدائه وانجازه والى الامعان فيه, بمأمن فيكرس

اعتداؤه او يبقى قائما فعلا في حين ان من لم يحالفه الحظ بإكماله يكون

وحده عرضة للحكم عليه بازالته

- في اختصاص محكمة الاساس باستجواب فرقاء الدعوى

-

بما ان

طلب اجراء الاستجواب لجميع اعضاء الفريقين المتخاصمين دفعة واحدة ام على

مراحل مع حق تقرير الاستغناء عن استجواب بعضهم ضمنا ام صراحة هو من

الامور الاستنسابية التي تنفرد بتقريرها المحكمة الامرة بالاستجواب وفقا

لمقتضيات الحال, دون ان يكون للخصوم الحق بالطعن بقرار المحكمة من هذا

القبيل وقد قامت المحكمة الاستئنافية في الجلسة المنعقدة امامها بتاريخ

21/12/1987 باستجواب المسؤول عن الشركة المميزة السيد جوزف الاهل, كما

استجوبت في الجلسة نفسها احدى المميز عليهن سعاد خيرالله, واما المميز

عليها الثانية منى خباز المتغيبة بداعي السفر الى الولايات الاميركية

المتحدة, والمميز عليها الثالثة منيره الشيخاني المتغيبة بداعي المرض,

فلقد ارجأت البت بامرهما الى الاساس ثم اصدرت قرارها النهائي دون

دعوتهما مما يفيد ضمنا انه لم تعد ترى لزوما لاستجوابهما وانها اكتفت

بما جاء في اقوال ممثل الشركة واحدى المميز عليهن