Rulings

Labour Arbitration Councils 30/12/1971

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1319 /1971

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1319/1971
Date
30/12/1971
President
محمد الشخيبي
Members
سعاده، دريان
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي بمتابعة دعوى الاجير بوجه رب العمل المفلس

-

حيث ان دعوى المدعي ترمي اي مطالبة عليها بحقوق ترتبت له بموجب قانون العمل اللبناني. وحيث ان المدعي عليها تدلي بعدم صلاحية المجلس للنظرية في النزاع كونه من اختصاص محكمة الافلاس. وحيث ان المجلس لا يرى الاخذ باقوال المدعى عليها للسببين التالين: 1- لانه من المتفق عليه قانونا واجتهادا ان المادة 98 مدنية المفسرة للمادة 490 تجارة تشمل الدعاوى الناشئة من الافلاس فهما تعويض الصرف وتعويضات الساعات الاضافية كما هو الحال هنا انما نشأت عن قانون العمل الذي اعطى للاجراء الحق بالمطالبة بحقوقهم وفقا لاتهامه علما بان المشترع اللبناني بقتضى المادة 79 عمل اعطى مجالس العمل صلاحية النظر في جميع الخلافات الناشئة بين ارباب العمل والاجراء اذا كان سببها خلافا عن تطبيق احكام قانون العمل وهذا القانون وبموجب مادته 114 الغى جميع القوانين والانظمة المخالفة لاحكامه التي لا تتفق مع مضمونه. 2- لان محاكم الافلاس الاخذة بهذا الرأي كانت تعمل بشكل دائم في دعوى العمل عدم اختصاصها وبالتالي كانت تحيل هذه النزاعات الى مجالس العمل على اعتبار انها من الدعاوى التي يرعاها قانون العمل وحيث وعلى ضوء ما تقدم يكون الدفع بانتفاء الصلاحية مستودبت للرد.