Court of Cassation, civil chamber 26/06/1968
تمييز مدني حكم رقم : 42 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 42/1968
- Date
- 26/06/1968
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- تعويض الاستملاك للمستأجر يتوجب اذا كان تاريخ عقد الايجار سابق لتاريخ نشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية
-
بما ان الاستملاك سبب هذه الدعوى
استملاك تخطيطي تقرر في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 45 ل.ر تاريخ 13/10/32
.
وبما انه بمقتضى المادتين 36 و38 من هذا المرسوم الاشتراعي لا يستلزم
الرسم التخطيطي الاستملاك الا اذا وافق عليه واقره رئيس الدولة او
الموظف المنتدب من قبله وان المرسوم او القرار الذي يتضمن الموافقة
يصبح الزاميا بعد ايداعه ونشره وابلاغه وفاقا للمادة الرابعة التي كانت
توجب نشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية ونشر خلاصته لصقا وابلاغ
نسخة عنه الى امين السجل العقاري لوضع اشارته على صحائف العقارات
المصابة بالتخطيط .
وبما ان المادتين 7 و17 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 ومن بعدهما
المادتان 6 و16 من قانون الاستملاك الحالي تعلقان توجب تعويض
الاستملاك للمستأجر على ثبوت اجارته على وجه اكيد بتاريخ سابق لتاريخ
نشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية لا لتاريخ قيد اشارته في السجل
العقاري سيما وان حق المستأجر ليس حقا عينيا لا يتأثر الا بما سبقه من
قيود في السجل العقاري بل هو حق شخصي يمكن ان يتأثر بالانظمة والمراسيم
المعلن عنها وفقا للاصول العادية وقد حددها القانون في مثل القضية
الحاضرة بالنشر في الجريدة الرسمية.