Rulings

State Council 04/03/1982

شورى حكم رقم : 160 /1982

Court
شورى
Number
160/1982
Date
04/03/1982
President
ميشال عبود
Members
سليمان، بوجي
Source
Lebanese University

- الصفة والمصلحة الواجب توفرهما لطلب ابطال الترخيص بانشاء محطات توزيع المحروقات.

-

بما ان المعترضة تدلي تحت هذا السبب بان المعترض عليه لم يكن له صفة قانونية ولا مصلحة مشروعة في طلب ابطال الترخيص الممنوح لانشاء محطة بنزين لان المعترض عليه ليس من اصحاب محطات البنزين ولم يكن يملك محطة بنزين بتاريخ سابق لتاريخ الترخيص موضوع الاعتراض . وبما انه يتبين من ملف المراجعة ان مستدعي الابطال المعترض عليه هو من المجاورين لمؤسسة الشركة المعترضة التي ابطل ترخيصها. وبما ان مستدعي الابطال المعترض عليه يستمد صفته ومصلحته من احكام المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 الصادر بتاريخ 22/7/1932 وبما ان المعترض عليه, بحكم مجاورته لمؤسسة الشركة المعترضة يكون ذا صفة ومصلحة اكيدة للطعن بالترخيص .

- تحديد المسافات الواجب توفرها بين محطة واخرى من محطات توزيع المحروقات .

-

بما انه من جملة, الاسباب التي يستند اليها المعترض في اعتراضه على قرار مجلس الشورى رقم 35 تاريخ 28/1/1970 ان المسافة بين المحطة وموضوع قرار الابطال ومحطة المعترض عليه, خلافا لما جاء به القرار المطعون فيه, تزيد عن 200 مترا, وان هذه المسافة المحددة بموجب المادة الاولى من قانون 11/1/1963 لا تطبق على المحطات من الصنف الثاني كالمحطة موضوع الترخيص , وانما تطبق فقط على المحطات من الصنف الاول. وبما انه يتبين من تقرير الخبير منير الياس طعمه الموضوع في 7/7/1969 ان المسافة الفاصلة بين المحطة موضوع النزاع وبين آخر محطة لتوزيع المحروقات والتي تقع على نفس الطريق العام الممتد من بحمدون نحو حمانا هي 160.30م وبما ان المادة 16 من القرار رقم 75 ل.ر. المعدلة بقانون 11/1/1963 والسارية المفعول بتاريخ الترخيص نصت على ما يلي: "لا يجوز الترخيص بانشاء واستثمار محطات لتوزيع او لبيع المحروقات من اي صنف كانت وفي اي صنف كانت وفي اي مكان كان الا بعد القيام بتحقيق من قبل الدوائر الفنية وبعد مراعاة المسافات التالية: 1- المسافة بين محطة واخرى للشركة نفسها 750 مترا 2- المسافة بين محطة واخرى لشركتين مختلفتين 200 مترا وبما ان هذه المادة جاءت عامة ومطلقة لجهة تحديد المسافات ولم تميز بين محطات من الصنف الاول ومحطات من الصنف الثاني. وبما ان اجتهاد هذا المجلس قد اعتبر ان المرسوم التنظيمي رقم 17354 الصادر في 2/9/1964, تطبيقا للمادة الثانية من القانون رقم 1 تاريخ 11/1/1963, قد اقتصر على تعيين كيفية حساب المسافات واذا كان تناول فقط كيفية حساب المسافات بين محطات الفئة الاولى, فلا يعني ذلك تعديلا للنص القانوني الذي حدد المسافات بصورة صريحة, اذ لا يمكن للمرسوم التطبيقي ان يأتي متعارضا مع القانون او ان يدخل تعديلا عليه.

- الاحكام المطبقة في تحديد سن الموظف

-

وبما ان المشترع في البند الرابع للمادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112-59 المتعلق بالموظفين ينص صراحة على انه لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الولادة اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص التعيين للموظفين الجدد كما لا يؤخذ بعين الاعتبار للاخرين اي تصحيح بعد اول آذار سنة 1943 مهما كان نوع التصحيح او سببه وسواء اكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي وبما ان ما ورد في القرار المطعون فيه رقم 1107 تاريخ 1964-11-14 من ان: "توضيح اليوم والشهر لا يعتبر تصحيحا طالما انه يعود الى السنة ذاتها ولا يحدث تغييرا في سني الخدمة المحددة بالقانون" هو قول لا ينطبق على المنطق وفيه مخالفة لاحكام المادة الخامسة المبينة اعلاه التي جاءت شاملة ووضعت بشكل وبعبارات تفيد بصورة واضحة ان المشترع شاء ان يخضع لها سائر الاحوال كي لا يتعرض باية طريقة الى القيود وان صراحة النص والمدى الواسع الذي اعطيه لدليل كاف على ذلك