Labour Arbitration Councils 12/03/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 228 /1975
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 228/1975
- Date
- 12/03/1975
- President
- محمد الشخيبي
- Source
- Lebanese University
- امكانية توجب تعويضي الصرف والانذار عند تغيب الاجير عن العمل لمدة شهرين.
-
وحيث على افتراض ان الجهة المدعى عليها رفضت اعادة تعاملها مع المدعي بعد رجوعه من سوريا وبعد انقطاع علاقته بها لفترة تزيد عن الشهرين فلا يمكن اعتبارها مسؤولة عن فسخ عقد الاستخدام وذلك عملا باحكام المادة 74 عمل. وحيث ان المجلس يرى بالتالي رد دعواه بالنسبة لتعويض الصرف والانذار.
- مدة مرور الزمن على مطالبة الاجير بالتعويض عن طارىء عمل.
-
وحيث من جهة ثانية قد تبين من التقرير الطبي ان الحادث حصل مع المدعي بتاريخ 7/5/972. وحيث ان المدعي لم يطالب بتعويضاته عن الحادث لدى تاريخ 20/10/973 اي بعد انقضاء اكثر من سنة على حصوله معه فتكون المطالبة امست ساقطة بمرور الزمن المنصوص عنه في المادة 30 من المرسوم الاشتراعي عدد 25 ET تاريخ 4/5/943 وحيث ان دعوى المدعي تكون بالنتيجة مستوجبة الرد برمتها