Rulings

Labour Arbitration Councils 24/03/1972

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 281 /1972

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
281/1972
Date
24/03/1972
President
محمد الشخيبي
Members
سعاده، دريان
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر في الخلاف الناشىء بين اصحاب السفينة او ربانها مع ملاحيها

-

حيث من الثابت في النزاع الحالي ان المدعي عليها تعاقدت بتاريخ 05/12/1969 مع المدعي للعمل على باخرتها وصرفته من العمل بعد ستة ايام بداعي عدم الكفاءة وحيث ان دعوى المدعي ترمي الى مطالبة المدعى عليها بأجور معينة يعتبرها مستحقة له بذمتها بموجب عقد استخدامه المشار اليه. وحيث يقتضي بادىء ذي بدء معرفة ما اذا كان هذا المجلس هو المرجع المختص للنظر في النزاع ذلك على ضوء احكام المادة 79 عمل وقانون التجارة البحرية. وحيث لا بد من الاشارة هنا ان قانون التجارة البحرية لم يحدد يشكل صريح المرجع المختص للنظر في الخلافات الناشئة بين الملاحين واصحاب السفن خلافا لما هو عليه في التشريع العمالي البحري الفرنسي قانون 13 كانون الاول 1926 وقانون الثاني 1926 يراجع: علما بان الاجتهاد الفرنسي وبنتيجة للعرف العادة السائدة في فرنسا ولاسباب تاريخية قديمة اعتبر العقود المبرمة بين اصحاب السفن التجارية وملاحيها عقودا تجارية. الا انه ومن الرجوع الى احكام قانون التجارة البحري اللبناني يتبين ان هذا الاخير احضع عقود الملاحين ولما لهذه العقود من خصائص معينة تختلف اختلافا كليا عن عقود الاستخدام المنصوص عنها في المادة 464 موجبات وعقود الى اصول واجراءات لم يتطرق اليها قانون العمل: فالمادة 153 تجارة بحرية نصت عن حالات معينة لانقضاء عقد الملاح تختلف تماما عن الحالات المنصوص عنها في المادتين 74 و75 عمل والمادة 156 تجارة بحرية اوجبت على ربان السفينة اذا ما قرر طرد الملاح من العمل لسبب مشروع تدوين هذا الاجراء مع اسبابه في دفتر البحارة تحت طائلة اعتبار هذا الطرد غير مشروع وهذا الشرط الشكلي في مشروعية فسخ العقد يختلف تماما عن الشروط الشكلية المترتبة على رب العمل اتباعها في الحالات المرادفة لها المنصوص عنها في المادة 74 عمل فقرتها الثالثة والرابعة والمادة 157 تجارة بحرية المتعلقة بحساب تعويض الملاح المصروف من العمل بدون سبب مشروع تختلف احكامها عن الاحكام المرادفة لها في قانون العمل الفصل الخاص فيه. واخيرا فان المادة 139 تجارة بحرية قضت بوجوب رفع المنازعات بين ربان السفينة او المجهز وملاحيها بقصد محاولة تسويتها الى السلطة البحرية الملكفة بنظام الملاحقة في مربط السفينة او في ميناء التفريغ ولا يقبل اي دعوى امام القضاء ما لم تتم معاملة التسوية هذه. والمادة المذكورة لا شبيه لها اطلاقا في قانون العمل اللبناني. وحيث يستدل من كافة النصوص مجتمعة وسواها من الاحكام الواردة في قانون التجارة البحرية ان احكام هذا القانون العائدة لعلاقة مجهز السفينة او ربانها مع ملاحيها تخالف اختلافا كليا مع احكام علاقات رب العمل مع اجرائه المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني. وحيث وعلى ضوء ما تقدم لا يمكن لمجالس العمل النظر في الخلاف الناشيء بين اصحاب السفينة او ربانها مع ملاحيها دون تطبيق احكام قانون التجارة البحري. وحيث ان هذا الامر مخطر على مجالس العمل باعتبار انه لا يحق لها تبيق سوى احكام قانون العمل وذلك عملا بأحكام المادة 79 عمل يراجع بالمعنى ذاته: دعوى السورى/وكالة مينا للملاحة تاريخ 30/08/1967 لانكه/وكالة مينا للملاحة قرار رقم 1096 تاريخ 25/10/1968 عباس/كبرياند قرار 539 تاريخ 02/04/1969 وحيث ان المجلس يكون بالنتيجة غير مختص للنظر بهذه الدعوى.