Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/04/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
96/1996
Date
04/04/1996
President
احمد المعلم
Members
سلهب، مرتضى
Source
Lebanese University

- رقابة محكمة التمييز الجزائية على قرار محكمة الجنايات المتعلق بوصف الفعل الجرمي وتحديد العقوبة

-

حيث انه لم يقم الدليل الواضح والاكيد على ان المتهم كانت لديه نية العمد في قتل المغدور وان الدلائل كلها تشير على ان خلافا فوريا حصل بين الطرفين لعدم احضار المتهم السلاح الذي كان واعدا به المغدور.ژمما ينفي عنه جرم المادة 549 عقوبات وحيث لم يثبت ان المغدور كان يحمل سلاحا مما ينفي عن المتهم حالة الدفاع المشروع عن النفس التي تذرع به وكيله في مذكرته المقدمة بتاريخ 19/5/93 وحيث ان اعتراف المتهم الصريح الواضح امام رجال المفرزة القضائية عززته اقوال الشاهد حسين عباس السيد وكذلك وقائع الجريمة من حيث نقله سلاح الكلاشنكوف ليلة حصول الحادث تاركا سلاحه الخاص الذي هو من نوع بندقية مدل في الثكنة لابعاد التهمة عن نفسه. ثم العثور على قذائف هذا السلاح اي الكلاشنكوف في مكان الجريمة. والنقص الحاصل في ذخيرة هذا السلاح لدى تفقده من قبل صاحبه قائد الموقع ثم تركه مركز عمله في الفترة التي حصلت فيها جريمة القتل. جميع هذه الوقائع والقرائن تؤكد بان المتهم محمد عبد الكريم صالح هو الفاعل لجريمة القتل هذه التي تنطبق عليها احكام المادة 547 وليس 549 من قانون العقوبات. وحيث ان المحكمة بما لها من حق التقدير تقدر التعويضات الشخصية للجنة المدعية بمبلغ خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية //35.000.000// ليرة لبنانية. وحيث ان طلب الدفاع الرامي الى احتساب مدة توقيف المتهم لدى قوى الامن الواقع من اصل العقوبة المقضي بها هو طلب مستوجب الرد لعدم شرعية هذا التوقيف ولان التوقيف القانوني يحتسب من تاريخ صدور مذكرة التوقيف.