Rulings

Criminal Court 28/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 104 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
104/2013
Date
28/11/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة سندا الى المادة 639/640/200 وليس على المادة 201 عقوبات لبقاء الفعل في اطار الشروع في التنفيذ لثبوت اقدامه على محاولة السرقة من داخل مركز احدى الجمعيات بعد الدخول اليه ليلا عن طريق التسلق وعدم تمكنه من اتمام فعله لوجود الشاهدتين داخله اللتين استندت المحكمة الى افاداتهما في صورة اساسية للتجريم ولادانة المتهم بجنحة نقل سلاح حربي غير مرخص سندا الى المادة 73 اسلحة، علما ان البراءة المقضي بها في الحكم الغيابي السابق الصادر عن هذه المحكمة من جنحة تعاطي المسكرات المنصوص عليها في المادة 622 عقوبات اصبحت حقا مكتسبا له.

Cited

Texts it relies on