Criminal Court of Appeal 30/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 126 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 126/2015
- Date
- 30/03/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة عدم ادراج معلومات الزامية على لصقات السلعة او التوضيب سندا للمادة 7 معطوفة على المادة 118 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005، لاغفاله ذكر مدة صلاحية واوزان مواد غذائية معروضة للبيع في محله التجاري.
لكن المحكمة ابطلت التعقبات بحق الظنين من جنحة المادة 108 من القانون المذكور لعدم ثبوت تحقق عناصرها.
والزمت المحكمة سندا للمادة 122 من القانون المذكور، نشر خلاصة قرار الادانة الحاضر في صحيفة محلية يومية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 108 حماية المستهلك Not in the library yet
- مادة رقم 118 حماية المستهلك Not in the library yet
- مادة رقم 122 حماية المستهلك Not in the library yet
- مادة رقم 7 حماية المستهلك Not in the library yet