Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 126 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
126/2015
Date
30/03/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة عدم ادراج معلومات الزامية على لصقات السلعة او التوضيب سندا للمادة 7 معطوفة على المادة 118 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005، لاغفاله ذكر مدة صلاحية واوزان مواد غذائية معروضة للبيع في محله التجاري.

لكن المحكمة ابطلت التعقبات بحق الظنين من جنحة المادة 108 من القانون المذكور لعدم ثبوت تحقق عناصرها.

والزمت المحكمة سندا للمادة 122 من القانون المذكور، نشر خلاصة قرار الادانة الحاضر في صحيفة محلية يومية.

Cited

Texts it relies on