Civil Court of Appeal 18/11/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 128 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 128/2014
- Date
- 18/11/2014
- President
- راني يحفوف
- Members
- صفير، ابو نقول
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية طلب اعادة فتح المحاكمة لان الواقعة الجديدة المدلى بها وهي صدور قانون جديد هي غير ذي تأثير على الدعوى الحاضرة استنادا الى لمادة 500 اصول محاكمات مدنية.
وردت ايضا طلب المستأنف استئخار البت بالدعوى عملا بقاعدة الجزاء ويعقل الحقوق كونه ادعى جزائيا بتزوير لوكالة التي بواسطتها ارسلت الانذارات كونه تبين له ان رئيس الجمعية قد توفي والجمعية لا تزال تستعمل ذات الوكالة اذ ان الوكالة لا تزال سارية المفعول ولا تزول بزوال الشخص المعنوي ولا يعتد بوفاة رئيسها كون الوكالة غير مرتبطة بشخصه، كما ان المستأنف لم يبرز نسخة عن الشكوى الجزائية ولم يبين مواضع التزوير المدعى به.
وقضت برد طلب اجراء جلسة مع المستأنف عليها لعدم جواز تقديمه لاول مرة امام محكمة الاستئناف استنادا الى المادة 662 اصول محاكمات مدنية.
اما بالنسبة لمخالفة المادة 500 اصول محاكمات مدنية، حول عدم وضع المستندات المبرزة بعد اختتام المحاكمة قيد المناقشة العلنية وحرمان المستأنف من حقه باثبات صحتها وارتكاز القاضي على معلومات شخصية وعلى اسباب دفوع لم يطلبها الخصم وعدم اعطائه حلولا لنقاط النزاع، فانه يعود للمحكمة تقدير مدى تأثير المستندات المبرزة بعد اختتام المحاكمة على الفصل بها من دون ان تكون مضطرة الى وضعها قيد المناقشة مما يقتضي ردها مع العلم ان عقد الايجار المبرز بعد اختتام المحاكمة لا يفيد وجود تنازل من المالكة عن دعوين الاخلاء لان هذا التنازل يجب ان يكون صريحا.
كما ان القاضي لم يستند الى معلومات شخصية في حكمه والحكم المستأنف ارتكز على اسباب الدفوع التي طلبتها المدعية وقد اعطى الحلول لجميع عناصر النزاع.
وبالنسبة الى البدلات المطالب بها بموجب الانذارين المبلغين من المستأنف فانه لم يثبت انه دفعها وان صيغة الاتفاق المزعوم التي يتذرع بها المستأنف قد بقيت مجردة من الاثبات كونها لم تقترن بموافقة المستأنف عليها فيكون الحكم المستأنف الذي قضى بسقوط حق المستأنف من التمديد القانوني في المأجورين موضوع النزاع واقعا في محله القانوني.
اما بالنسبة الى الاستئناف التبعي الذي رفع مبلغ الغرامة الاكراهية المحكوم بها والحكم بالعطل والضرر عملا بالمواد 10 و11 و551 اصول محاكمات مدنية للتعسف باستعمال الحق بالدفاع فقد ثبت بان المستأنف قد تعمد اطالة امد المحاكمتين الابتدائية والاستثنائية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 809 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 500 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 551 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 662 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية