State Council 09/10/2014
شورى حكم رقم : 14 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 14/2014
- Date
- 09/10/2014
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة الادلاء المقدم من وزارة المالية برد الاستئناف المقدم من المستدعي لوروده خارج المهلة القانونية اذ اعتبر المجلس ان تسديد المكلف للتكاليف المفروضة لا يؤثر في المهل القانونية وان ايا من الاحكام القانونية المتعلقة بموضوع الضرائب على الاملاك المبنية لم يجعل من هذا التسديد منطلقا لاحتساب او لفتح مهل المراجعة او الاستئناف، ما يقتضي معه قبول الاستئناف الحاضر لوروده ضمن المهلة القانونية.
لا يقبل التصريح بالشغور امام المختار ولا ينتج اي مفاعيل قانونية لناحية الاعفاء من ضريبة الاملاك المبنية سندا لاحكام المادة 33 من ضريبة الاملاك المبنية بخالف التصريح المقدم امام البلدية بحيث يسري الاعفاء من اول الشهر التالي لتقديم التصريح سندا للمادة 16 من قانون ضريبة الاملاك المبنية معطوفة على المادة 30 من قانون موازنة العام 2004 والتعميم رقم 2179/ص1 تاريخ 11/8/2011.