The whole text

قانون تاريخ 17/09/1962 In force

المادة 33

المادة 33

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 583/2004 ) (عدلت بموجب قانون 366/1994 )

1- على المرجع الذي يتولى تسجيل الايجارات ان يعطي صاحب العلاقة عقد الايجار الاساسي. وعلى هذا المرجع ان يودع الدائرة المالية المختصة صورة طبق الاصل عن هذا العقد وملاحقه بعد ترقيم هذه الصورة وتاريخها ومهرها بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل. وتعفى هذه الصورة وملاحقها من رسم الطابع المالي.

2 ـ يمكن للمالك أو المستثمر أن يتقدم بتصريح عن الشغور لدى الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية أو في مركز البلدية التي يقع العقار ضمن نطاقها, أو في محتسبية القضاء للقرى التي ليس فيها بلدية. وفي هذه الحالة على البلدية المختصة أو المحتسبية المعنية, إيداع الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية صورة طبق الأصل عن هذا التصريح في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه تسجيل التصريح.

3 ـ إن تصاريح الشغور المقدمة إلى المراكز المنوه بها أعلاه, قبل صدور القانون, تعتبر وكأنها مقدمة في حينها إلى دوائر المالية المختصة بتحقق ضريبة الأملاك المبنية في وزارة المالية.

إن المبالغ المسددة قبل صدور هذا القانون تعتبر حقا للخزينة ولا يمكن استردادها.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 33 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/188353/article/33/