Rulings

Criminal Court 14/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 16 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
16/2015
Date
14/01/2015
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية ترويج المخدرات سندا الى المادة 126 من القانون 673/98 والمادة 125 مخدرات لاقدامهما على بيع وتسهيل الاستحصال على مادتي الكوكايين وحشيشة الكيف لكل من الظنينين اللذين يتعاطيانهما ما ادى الى ادانة الاخيرين بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات فضلا عن ادانة احد المتهمين من المحكمة بجنحة المادة 72 اسلحة لحيازته رشاشا حربيا كل هذه الامور الثابتة من حق المدعى عليهم بالمضبوطات وباقوال احد الظنينين بالتعاطي والنتيجة الايجابية للفحص المخبري المجرى له واعترافه بحق كل من المتهمين والظنين الآخر فضلا عن اسبقيات المتهمين الجرمية. كما ردت المحكمة ما ادلى به احد الظنينين بسبق الملاحقة بالقضية ذاتها كون الملاحقة الراهنة مع الاسبق تاريخا.