Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/05/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
171/2014
Date
06/05/2014
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لانه احسن تطبيق القانون برده الدفوع الشكلية المقدمة من المميزين بانتفاء صفة المدعي للادعاء وبمرور الزمن الثلاثي، معتبرة ان الدعوى العامة في جرم الشيك بدون مؤونة قد تحركت بادعاء النيابة العامة مما يستوجب السير في التحقيق، علما ان ما يثيره المميزان حول علاقة المدعي بالشيك يشكل دفاعا في الاساس ويخرج عن اطار دفوع المادة 73 اصول محاكمات جزائية فضلا عن عدم سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن لانقطاعه بتكليف النيابة العامة للضابطة العدلية بمباشرة التحقيقات المنفذ من الاخيرة والمعد بالتالي من اعمال الملاحقة المقصودة بالمادة 10 اصول محاكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on