Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
177/2014
Date
15/05/2014
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهم بجناية المادة 125 من القانون 673/98 لثبوت اقدامه على ترويج المخدرات من نوع حشيشة الكيف لصالح شخص آخر وادانته بجنحة المادة 127 مخدرات لتعاطيه هذه المادة من وقت لآخر بحسب اعتراضه.

Cited

Texts it relies on