Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 177/2014
- Date
- 15/05/2014
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهم بجناية المادة 125 من القانون 673/98 لثبوت اقدامه على ترويج المخدرات من نوع حشيشة الكيف لصالح شخص آخر وادانته بجنحة المادة 127 مخدرات لتعاطيه هذه المادة من وقت لآخر بحسب اعتراضه.
Cited