Court of Cassation, criminal chamber 20/05/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 187/2014
- Date
- 20/05/2014
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، شربل
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار المطعون فيه برد الدفع الشكلي بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون الوارد في المادة 73 فقرة 4 اصول المحاكمات الجزائية والمثار من المميز لعدم مخالفته القانون ولا تشويهه للوقائع ولكون تعليله سليما غير ناقص اذ ان تذرع المميز بعدم بعدم صحة الانذار ومضمونه يهدف الى نفي العناصر الجرمية لجرائم اساءة الامانة والاختلاس المدعى بها والمعاقب عليها في قانون العقوبات في حال تحققها ونفي تبعته عنها، ما يدخل في اطار الدفاع في الاساس ويخرج من نطاق الدفوع الشكلية.
Cited