Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/05/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
187/2014
Date
20/05/2014
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار المطعون فيه برد الدفع الشكلي بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون الوارد في المادة 73 فقرة 4 اصول المحاكمات الجزائية والمثار من المميز لعدم مخالفته القانون ولا تشويهه للوقائع ولكون تعليله سليما غير ناقص اذ ان تذرع المميز بعدم بعدم صحة الانذار ومضمونه يهدف الى نفي العناصر الجرمية لجرائم اساءة الامانة والاختلاس المدعى بها والمعاقب عليها في قانون العقوبات في حال تحققها ونفي تبعته عنها، ما يدخل في اطار الدفاع في الاساس ويخرج من نطاق الدفوع الشكلية.

Cited

Texts it relies on