Labour Arbitration Councils 24/02/2015
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 199 /2015
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 199/2015
- Date
- 24/02/2015
- President
- ريتا غنطوس
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل لجهة طلب المدعي الزام المدعى عليها بدفع فرق اساس الرواتب المتأخرة وغير المدفوعة، نتيجة التثبت من ان عقد العمل لم يلحظ اي اتفاق على اجر مخفض تحسم منه اجرة التدريب اثناء مرحلة التدريب. وبالتالي، فان حسم الشركة لنفقات التدريب غير مستند الى ما يبرره، مما يقتضي الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي فرق اساس الرواتب المطالب بها.
وقبل المجلس طلب المدعي بالزام المدعى عليها بدفع رصيد اساس راتب شهر، نتيجة التثبت من كشف حساب المدعي انه قبض نصف راتب عن هذا الشهر، ولا يغير من هذه النتيجة قول المدعي بقبضه راتب الشهر بشكل كامل اثناء الاستجواب لتناقضه مع ما سبق بيانه.
وقبل المجلس ايضا طلب المدعي بالزام المدعى عليها بدفع بدل اجازته السنوية سندا الى المادة 39 عمل، نتيجة عدم ابراز المدعى عليها اي مستند يثبت استفادة المدعي من هذه الاجازة.
كما قبل المجلس طلب المدعي بالزام المدعى عليها بدفع بدلات النقل نتيجة عدم اثبات المدعى عليها تأمين وسيلة نقل لتأمين حضور المدعي الى العمل، وعدم ايفاء بدل النقل.
وقبل المجلس طلب المدعي بالزام المدعى عليها بالتعويض عن فسخ عقد العمل، نتيجة التثبت ان العلاقة بين الفريقين شابها في الفترة الاخيرة نوع من التشنج وعدم الثقة، بحيث ان المدعي كان يشعر ان المدعى عليه كان يقوم بالتضييق عليه لحمله على ترك العمل، والتأخر عن دفع اجره من دون مبرر جدي، مما يشكل تخلفا من قبل المدعى عليه واساءة في استعمال الحق.
وقبل المجلس كذلك طلب المدعي بالزام المدعى عليها بتصحيح التصريح المقدم منها لصندوق الضمان عن فترة عمله لديها، وحفظ حقه بمراجعة الصندوق بشأن تعويض نهاية خدمته، سندا للمادة 49 وما يليها ضمان اجتماعي.
ورد المجلس الادعاء المقابل المقدم من المدعى عليها، لجهة الزام المدعي بدفع المبلغ المتوحب عن دورة التدريب، وبدل العطل والضرر عن تركه العمل لديها والالتحاق بشركة منافسة لها، نتيجة عدم التثبت من التحاق المدعي بشركة منافسة للمدعى عليها، اضافة الى النتيجة التي توصل اليها المجلس بشأن تحميل المدعى عليها مسؤولية فسخ العلاقة التعاقدية مع المدعي، وبشأن نفقات التدريب.
Cited