Court of Cassation, civil chamber 08/01/2015
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2015
- Date
- 08/01/2015
- President
- انطوان عيسى الخوري
- Members
- صاري، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب كون الجهة المميزة لا تملك الصفة للادلاء بهذا السبب المتعلق بالشخص الثالث مما يستوجب رده.
كما قضت بقبول السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ونقض القرار المميز عندما اعتبر ان موجب الابلاغ الواقع على عاتق صاحب العمل والمتعلق بغياب الاجير غير المشروع يكون في حالتي الغياب المتواصل لاكثر من سبعة ايام والمتقطع لاكثر من خمسة عشر يوما استنادا الى المادة 74 عمل بند 5.
وقد اكدت المحكمة في قرارها بان التغيب المتواصل لاكثر من سبعة ايام يحصل لمرة واحدة وبالتالي لا مجال معه لتطبيق موجب الابلاغ في هذه الحالة ما يقتضي معه نقض القرار المميز لجهة اعتباره الصرف تعسفيا سندا للمادة 733 معطوفة على المادة 734 اصول المحاكمات المدنية.
وفي الاساس بعد النقض قضت المحكمة بمسؤولية الاجير وحده عن فسخ عقد العمل بسبب التغيب المتواصل وغير المشروع سندا لما جاء في البند 5 من المادة 74 عمل ما يقتضي معه رد طلبات تعويض الصرف التعسفي والانذار.