Civil Court of Appeal 13/11/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 232 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 232/2014
- Date
- 13/11/2014
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير، بو لحود
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف المدنية الحكم المستأنف الذي قضى باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار استنادا الى الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون الايجارات الاستئنافي 160/92 بعد ان تثبت من اشغاله لمأجور اخر.
فسخت الحكم المستأنف جزئيا لجهة تعديل قيمة التعويض عن العطل والضرر الناشىء عن التعسف في استعمال حق التقاضي استنادا الى المواد 10 و11 و551 اصول محاكمات مدنية والمادة 124 موجبات وعقود.
Cited