Rulings

Labour Arbitration Councils 11/03/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 272 /2015

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
272/2015
Date
11/03/2015
President
هيام خليل
Members
شري، هاشم
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي ادلاء المعترض لجهة ان الاكراميات لا تتخذ اساسا لحساب الاشتراكات المتوجبة عليه للمعترض عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن مداخيل اجرائه سندا للمادة 9 والفقرة 1 من المادة 68 ضمان اجتماعي، والفقرة 5 من المادة 77 ضمان اجتماعي، نتيجة ان المعترض لم يقدم اي دليل يثبت ان الاكراميات هي غير ثابتة وغير دائمة وتدفع بصورة شخصية، بل حدد للمفتش معدلها الوسطي شهريا لكل اجير. اضافة الى انه لم يقدم اي دليل يدحض صحة تقرير التفتيش وبيانات التكليف المالي المنظمة من مفتش الضمان، مما يقتضي اعتبارها صحيحة وثابتة. كما يقتضي اعتبار الدين المثبت فيها صحيحا وثابتا، وبالتالي تكون الاكراميات المدفوعة عادة من اشخاص ثالثين، من ضمن الكسب الذي يتخذ اساسا لحساب الاشتراكات.

ورد المجلس ادلاء المعترض لجهة ابطال سند التحصيل لسقوط المبالغ بمرور الزمن، سندا الى المادة 73 بند 4 فقرة أ من قانون الضمان الاجتماعي، نتيجة التثبت من تقرير التفتيش ان ثمة اجراء يعملون لدى المعترض ويخضعون للضمان، ولم يقم هذا الاخير بالتصريح عنهم للمعترض عليه، فجرى تكليفه عنهم باشتراكات مستحقة عليه. وبالتالي لا تكون هذه الاشتراكات ساقطة بمرور الزمن لخضوعها لمرور الزمن العشري.

Cited

Texts it relies on