Labour Arbitration Councils 11/03/2015
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 272 /2015
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 272/2015
- Date
- 11/03/2015
- President
- هيام خليل
- Members
- شري، هاشم
- Source
- Lebanese University
رد مجلس العمل التحكيمي ادلاء المعترض لجهة ان الاكراميات لا تتخذ اساسا لحساب الاشتراكات المتوجبة عليه للمعترض عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن مداخيل اجرائه سندا للمادة 9 والفقرة 1 من المادة 68 ضمان اجتماعي، والفقرة 5 من المادة 77 ضمان اجتماعي، نتيجة ان المعترض لم يقدم اي دليل يثبت ان الاكراميات هي غير ثابتة وغير دائمة وتدفع بصورة شخصية، بل حدد للمفتش معدلها الوسطي شهريا لكل اجير. اضافة الى انه لم يقدم اي دليل يدحض صحة تقرير التفتيش وبيانات التكليف المالي المنظمة من مفتش الضمان، مما يقتضي اعتبارها صحيحة وثابتة. كما يقتضي اعتبار الدين المثبت فيها صحيحا وثابتا، وبالتالي تكون الاكراميات المدفوعة عادة من اشخاص ثالثين، من ضمن الكسب الذي يتخذ اساسا لحساب الاشتراكات.
ورد المجلس ادلاء المعترض لجهة ابطال سند التحصيل لسقوط المبالغ بمرور الزمن، سندا الى المادة 73 بند 4 فقرة أ من قانون الضمان الاجتماعي، نتيجة التثبت من تقرير التفتيش ان ثمة اجراء يعملون لدى المعترض ويخضعون للضمان، ولم يقم هذا الاخير بالتصريح عنهم للمعترض عليه، فجرى تكليفه عنهم باشتراكات مستحقة عليه. وبالتالي لا تكون هذه الاشتراكات ساقطة بمرور الزمن لخضوعها لمرور الزمن العشري.
Cited