Rulings

Criminal Court 19/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 38 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
38/2015
Date
19/01/2015
President
بركان سعد
Members
الحاج، حاطوم
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات احد المتهمين من جناية ترويج المخدرات الواردة في المادة 125 من القانون 673/98 و126 منه لانتفاء الدليل على توافر النية الجرمية لديه للقيام بهذا الامر لكنها ادانته والظنين بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات بعد ان ثبت باعترافهما بنتيجة الفحص المخبري المجرى لهما اقدام الامر على تعاطي الكوكايين والموفين وحشيشة الكيف واقتصار الثاني على تعاطي المادة الاخيرة كما ثبت فيام المتهم الآخر ببيع المواد الثلاث المذكورة الى المتهم الاول مباشرة ومن خلال مروجين لديه لا سيما من خلال تواريه عن الانظار واسبقياته في هذا المجال والتحقيقات الاولية لذا جرمته المحكمة بجناية الاتجار بالمخدرات.