Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 381 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 381/2014
- Date
- 30/10/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لانه اخطأ في تفسير المواد 27 و67 و68 اصول محاكمات جزائية و402 و403 عقوبات المتعلقة بجريمة الافتراء واختلاف شروطا اضافية للجريمة لم ينص عليها القانون وان صدر الافتراء عن المخبر الذي يزود القوى الامنية بمعلومات عن جريمة.
Cited