Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 381 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
381/2014
Date
30/10/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، رعيدي
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لانه اخطأ في تفسير المواد 27 و67 و68 اصول محاكمات جزائية و402 و403 عقوبات المتعلقة بجريمة الافتراء واختلاف شروطا اضافية للجريمة لم ينص عليها القانون وان صدر الافتراء عن المخبر الذي يزود القوى الامنية بمعلومات عن جريمة.

Cited

Texts it relies on