Rulings

Criminal Court 19/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 39 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
39/2015
Date
19/01/2015
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

القاء القبض على المتهم الثاني بالجرم المشهود وضبط السيارة المسروقة بحوزته وضبط السيارة الاخرى بحوزة المتهم الاول، بالاضافة الى الرخصتين المزورتين المضبوطتين بحوزتهما واسبقيات المتهم الاول، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة باقدام المتهمين على سرقة السيارات موضوع الدعوى، فقررت محكمة الجنايات تجريمهم جميعا بجناية المادة 638 فقرة رابعة عقوبات لجهة سرقة السيارات، وتجريم المتهم الاول بجناية المادة 459 معطوفة على المادة 219 فقرة رابعة عقوبات لجهة التدخل بتزوير رخصة سير السيارة المضبوطة بحوزته، وتجريمه بجناية المادة 454 معطوفة على المادة 459 عقوبات لجهة استعمال الرخصة المزورة، وادانته مع المتهم الثاني بجنحة المادة 464 معطوفة على المادة 219 فقرة رابعة عقوبات لجهة التدخل بجرم تزوير رخصة السوق، وادانة المتهم الثاني بجنحة المادة 454 معطوفة على المادة 464 عقوبات لاستعماله تلك الرخصة المزورة مع العلم بالامر.

وبالنظر لسن المتهم الثالث، منحته المحكمة الاسباب التخفيفية سندا لاحكام المادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on