Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
41/2015
Date
10/02/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم من ثلاثة من المحكوم عليهم غيابيا اذ كانوا فارين من وجه العدالة بتاريخ الطعن، وممنوع عليهم ولوج باب القضاء ما خلا ما يتعلق بالاحوال الشخصية، عملا بالمادة 283 اصول المحاكمات الجزائية. كما ردت شكلا استدعاء التمييز المقدم من احد هؤلاء طعنا بحكم وجاهي هو غير معني به يطال محكوم عليه آخر بعد اعادة محاكمته.

ونقضت محكمة التمييز الجزائية الحكم الاول المطعون فيه من الجهة المدعية في شقه المدني سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة (د) معطوفة على المادة 242 اصول جزائية، لعدم مراعاة المحكمة مصدرته لحقوقها وللاصول الجوهرية في المحاكمة، ولمخالفتها المادة 249 فقرة 3 اصول المحاكمات الجزائية، وبمحاكمة المدعيين بمثابة الوجاهي في الجلسة الاخيرة، علما انه لم يثبت من محضر ضبط المحاكمة ابلاغهما موعد الجلسة الجديد بعد ارجائه بسبب العطلة الرسمية، ما يشكل افتئاتا على حقوق الجهة المدعية.

كما نقضت المحكمة الحكم الثاني المطعون فيه من الجهة ذاتها في شقه المدني سندا الى المادة 296 اصول محاكمات جزائية فقرة (ه) كونه حكم بفعل جرمي هو تبييض الاموال الوارد في المادة 2 و3 من القانون 318/2001، والذي لم يتناوله قرار الاتهام، وذلك بالمخالفة للمادة 233 فقرة 2 اصول المحاكمات الجزائية.

اما بالنسبة الى طلب النقض المقدم من احد المحكوم عليهم، فقد ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة الحكم المطعون فيه المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية لعدم التطرق الى مطالب المتهمين، لانه لم يثبت من اوراق الدعوى ان المتهم المستدعي قد تقدم باي طلب من قبيل ما يذكره في اطار هذا السبب.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على وجود تناقض بين التعليل والفقرة الحكمية لعدم الثبوت، ولان ما اورده الحكم المطعون فيه في باب الوقائع يندرج ضمن سياق حق محكمة الاساس في تقويم الوقائع في الملف، واعتماد ما حاز منها على قناعتها، ولا رقابة عليها في هذا المجال من قبل محكمة التمييز. وتوصلت المحكمة الى رد هذا التمييز في الاساس.