Rulings

Criminal Court 28/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 599 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
599/2013
Date
28/11/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات الواردة في المادة 126 من القانون 673/98 للشك وعدم كفاية الدليل في حقه في ظل انتفاء اي اسبقية له في هذا المجالـ فضلا عن تراجع الظنين عن افادته الكاذبة التي نسب فيها للمتهم انه تاجر مخدرات انتقاما منه فقط، لكنها ادانت كل منهما بجنحة تعاطي المخدرات الواردة في المادة 127 مخدرات الثابتة في حقهما من جراء الفحص المخبري لاقدام الظنين على ت عاطي الكوكايين، الهيرويين، حشيشة الكيف ودواء السيمو وتعاطي المتهم للدواء الاخير فقط الذي يحتوي على مادة واردة في الجدول الثاني الملحق بقانون المخدرات، ما يخرج فعل تعاطيه في اطار المادة 130 مخدرات.

Cited

Texts it relies on