Criminal Court 28/11/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 599 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 599/2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات الواردة في المادة 126 من القانون 673/98 للشك وعدم كفاية الدليل في حقه في ظل انتفاء اي اسبقية له في هذا المجالـ فضلا عن تراجع الظنين عن افادته الكاذبة التي نسب فيها للمتهم انه تاجر مخدرات انتقاما منه فقط، لكنها ادانت كل منهما بجنحة تعاطي المخدرات الواردة في المادة 127 مخدرات الثابتة في حقهما من جراء الفحص المخبري لاقدام الظنين على ت عاطي الكوكايين، الهيرويين، حشيشة الكيف ودواء السيمو وتعاطي المتهم للدواء الاخير فقط الذي يحتوي على مادة واردة في الجدول الثاني الملحق بقانون المخدرات، ما يخرج فعل تعاطيه في اطار المادة 130 مخدرات.
Cited