Rulings

Criminal Court of Appeal 29/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 6 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
6/2015
Date
29/01/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

في الشكل، اعتبرت المحكمة ان المسائل الاعتراضية المستأخرة المنصوص عليها في المادتين 369 و370 اصول المحاكمات الجزائية، لا تدخل في اطار الدفوع الشكلية الواردة في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، وانما تتعلق باعتبارات اجرائية تخضع لتقدير القاضي سندا للمادة 370 اصول المحاكمات الجزائية، والقرار الذي يتخذه في شأنها غير قابل للاستئناف على حدة بمعزل عن الحكم النهائي.

وردت المحكمة الدفع الشكلي سندا للمادة 73 فقرة 3 من اصول المحاكمات الجزائية، معتبرة ان تعهد المدعية بعدم التعرض للمدعى عليه لا يشكل سببا لعدم قبول الدعوى. كما اعتبرت ان الادلاء بان الشكوى مبنية على مستندات مزورة لا يشكل سببا يحول دون سماع الدعوى والسير بها، ويشكل دفاعا في الاساس.

Cited

Texts it relies on