Criminal Court 28/11/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 603 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 603/2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات احد المتهمين وجاهيا وبقيتهم بالصورة الغيابية بجناية المادة 126 من القانون رقم 673/98 لثبوت اقدامهم على ترويج المخدرات خاصة من خلال اسبقياتهم الجرمية والتواري عن الانظار واسقطت الدعوى العامة عن احد الاظناء الى المادة 10 اصول جزائية لعلة الوفاة بالنسبة لجنحة تعاطي المخدرات الواردة في المادة 127 مخدرات التي ادبن بها الظنين الباقيبن لتعطيهما حشيشة الكيف وتعاطي احداهما فقط مادى الهيرويين، كما ادانت المحكمة احد هذين الاخيرتين بجنحة السرقة العادية الواردة في المادة 636 عقوبات لاقدامه على سرقة هواتف خليوية الامر الثابت باقراره الاولي ولا انكر فيما بعد اذ انه اعادها لاصحابها، دون ثبوت اقدامه على ذلك تحت تأثير المخدرات.
Cited