Rulings

Criminal Court 28/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 618 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
618/2013
Date
28/11/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بقبول الدفع الشكلي بسبق الملاحقة المقدم من الظنينين لتوافر شروطه وردت الدعوى شكلا سندا الى المادة 182 اذ انهما قد لوحقا بذات الفعل سابقا الا وهو تعاطي المخدرات وصدر حكم بادانتهما سندا الى المادة 127 من القانون رقم 673/98 وذلك نظرا للتقارب بين تاريخي وقائع هذا الحكم وكتاب المعلومات المسندة اليه هذه الدعوى، علما ان الامر ينسحب على المتهم المحال امام هذه المحكمة لمحاكمته بجناية ترويج المخدرات.

Cited

Texts it relies on