Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
70/2015
Date
24/02/2015
President
جوزف سماحة
Members
رعيدي، الياس
Source
Lebanese University

يقبل الاسدعاء التمييزي شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه من المادة 78 فقرة اولى معطوفة على المادة 87 من قانون القضاء العسكري وذلك لوجود اختلاف بين القرار الظني لقاضي التحقيق العسكري ومطالعة مفوض الحكومة لجهة ما يتعلق بمنع المحاكمة عن السجين بترويج المخدرات.

يفسخ القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق العسكري والقاضي بمنع المحاكمة عن السجين بجرم الاشتراك بمحاولة ترويج المخدرات والحبوب المخدرة داخل السجن سندا للمواد 125 و126 و146 مخدرات معطوفة على المادة 200 عقوبات والمادة 86 من القانون رقم 367/1994 ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة ويختص القضاء العسكري بالنظر بالدعوى لحصول الجرم داخل السجن.