Criminal Court 29/01/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 77 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 77/2015
- Date
- 29/01/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الحجار، سعيد
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 من القانون 673/98 بعد ان ثبت ولا سيما بواقعة فراره وباسبقياته في هذا المجال وبتحريات مكتب مكافحة المخدرات اقدامه على بيع حشيشة الكيف من الظنين الذي قام بدوره بتعاطيها وتحت ادانته تبعا لذلك بجنحة تعاطي الممنوعات الواردة في المادة 127 مخدرات.