Rulings

Criminal Court 29/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 77 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
77/2015
Date
29/01/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
الحجار، سعيد
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 من القانون 673/98 بعد ان ثبت ولا سيما بواقعة فراره وباسبقياته في هذا المجال وبتحريات مكتب مكافحة المخدرات اقدامه على بيع حشيشة الكيف من الظنين الذي قام بدوره بتعاطيها وتحت ادانته تبعا لذلك بجنحة تعاطي الممنوعات الواردة في المادة 127 مخدرات.