Rulings

Criminal Court of Appeal 26/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 77 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
77/2015
Date
26/02/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

تبين ان قرارا غيابيا صدر في حق المعترض عن الهيئة السابقة لهذه المحكمة في 30/11/2009 ولم يبلغ من المذكور. يعد هذا الحكم آخر معاملة قضائية وعملا بالمادة 171 فقرة رابعة اصول المحاكمات الجزائية، يعتبر هذا التاريخ منطلقا لبدء سريان مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام والتي تكون قد اكتملت قبل تقديم الاعتراض الراهن في 29/1/2015.

اقتضى اعلان سقوط دعوى الحق العام عن المعترض لمرور الزمن الثلاثي، مما استتبع فسخ الحكم الابتدائي وابطال التعقبات الجارية في حقه.

عملا بالمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية تتابع المحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى في حال سقوط الدعوى العامة النظر في دعوى الحق الشخصي.

صدقت المحكمة الحكم الابتدائي لجهة الالزامات المدنية المحكوم بها لوقوعه في موقعه القانوني الصحيح.